. . . . . . . .
شرح
الثواب على ذلك الفعل ولا يستفاد منه الأمر الشرعي حتى يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة في كمال الجودة والاستقامة ، بناء على حمل الأخبار على بيان قاعدة الاحتياط والإطاعة الحكمية ، وإن كان الثابت بها خصوص الثواب البالغ لا أصل الثواب ، حيث إنّ المعنى المذكور أيضا لا يلازم الأمر الشرعي بعد ابتنائه على التفضّل ، نعم يلازم تعلّق الأمر الإرشادي من الشرع والعقل بالفعل لكنّه ليس مفيدا بالفرض ؛ لأنّ حاله حال أصل الأمر بالاحتياط في عدم الاستحباب الشرعي منه .
الثالث عشر : أنّه لو ورد خبر ضعيف على اعتبار خصوصيّة في المستحبّات الثابتة في الشريعة كالزيارات والأدعية والنوافل كالوارد في اعتبار الغسل مثلا في الزيارة الجامعة ونحوه فهل يحمل المطلقات عليه مطلقا أو عند التمكّن من الخصوصيّة أو لا يحمل عليه مطلقا وإن حكم بأولويّة الأخذ به عند التمكّن وجوه ، لا إشكال في تعيّن الأخير بناء على القول بانصراف أخبار الباب إلى ما يستفاد من قاعدة الاحتياط ، وفي تعين أحد الأوّلين بناء على استفادة حجيّة خبر الضعيف من أخبار الباب لو قيل بشمولها للمقام من حيث رجوع الخبر الضعيف إلى إثبات استحباب كيفيّة خاصّة للفعل فيما كان مدلوله نفي الاستحباب عند انتفاء الكيفيّة فتأمّل ، وأمّا على ما استظهرنا منها من دلالتها على استحباب كل فعل دلّ الخبر عليه فيشكل الحكم بالتقييد مطلقا وإن حكم باستحباب الكيفيّة الخاصّة فهو مستحبّ في مستحبّ ، حتّى فيما لو دلّ على نفي الاستحباب عند انتفاء الكيفيّة فإنّه من الحيثية المذكورة لا يصدق عليه عنوان البلوغ ، بل يمكن القول بعدم التقييد فيما لو دلّ على تحريم الفعل ذاتا عند انتفاء الخصوصيّة ؛ نظرا إلى عدم حجّيّة حتّى يقاوم مطلقات العبادة المفروضة هذا فيما كان أصل استحباب الفعل بعنوان العموم والإطلاق ثابتا من الأدلة المعتبرة وورد الخبر الضعيف على اعتبار