. . . . . . . .
شرح
يمنع عدم صدقها من الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح عند القائل بكونها الأصل في المسألة .
هذا وفي هامش الفصول كلام منسوب إلى المصنف في المقام لا محصّل له قال فيه ناظرا إلى كلام في المتن في بيان الثمرة المذكورة ومنعها ما هذا لفظه :
« وفيه أن يحصّل المسمّى بصدق الاسم عرفا الموجب لشمول الإطلاق مع فرض عدم المعارض كاف على القولين لأنّ المكلّف به المسمّى عند الشارع الذي يكشف عنه الصدق عند المتشرّعة ، وقد حصل ولازمه حصول الامتثال إذا أتى به نظرا إلى الإطلاق وأصالة عدم اعتبار أمر آخر سواء قلنا إنّ المسمّى هو الصحيح أو الأعمّ ضرورة أن الصدق العرفي الذي هو المناط في المقام لا يدور مدار اختيارنا القول بالأعم أو الصحيح ، بل هو شيء منضبط في نفسه ودعوى صدق الاسم عرفا على القول بالأعمّ على خصوصيّات موارده دون القول بالصحيح مجازفة » انتهى كلامه رفع مقامه وهو كما ترى غير محصّل المراد إذ لا يظن بمن دونه بمراتب في العلم الاعتقاد بظاهر هذه المقالة ، فتبين ممّا ذكرنا كله أنّ ما فرّعوه على القول بالأعمّ وجعلوا من لوازمه من الرجوع إلى أصالة البراءة مطلقا حتى على القول بأن الأصل وجوب الاحتياط في ماهيّات العبادات سواء كان هناك إطلاق معتبر أم لا ، إذ الرجوع إلى إطلاق ألفاظ العبادات مطلقا ، حتى بالنسبة إلى معظم الأجزاء سواء كان شرط التمسك بالإطلاق متحققا أم لا فاسد جدّا كتفريع الرجوع إلى أصالة الاشتغال على القول بالصحيح بل الذي يلزم القول بالصحيح على ما عرفت الإشارة إليه الإجمال الذاتي والقول بالأعمّ صلاحيّة اللفظ وقابليته للتمسّك به في نفي الشكّ في اعتباره بالنسبة إلى غير معظم الأجزاء ، وبعد تحقّق ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق نحكم بمقتضاه من غير التفات إلى الأصل العملي في المسألة ، وقد يعتبر عنه بالبيان الذاتي بالنسبة بناء على كون الأصل عند