. . . . . . . .
شرح
صحّته إنما يتمشّى في المخصّص المنفصل اللفظي لا في المتّصل ولا في المخصّص اللبي كالإجماع والعقل على ما ستقف على شرح القول فيه .
ورابعا : أغمضنا عما ذكر ثالثا من أخصيّة أخبار التوقف وكونهما عامّين متباينين يلاحظ النسبة بينهما بملاحظة وضعهما قبل العلاج بالإجماع على ما سبق من التوهّم لكن نقول إنه لا معنى للجمع المذكور ، إذ لا شاهد له أصلا لا من الداخل ، ولا من الخارج ، لأنه مع الغض عمّا ذكرنا تكون النسبة المنطقيّة بين الطائفتين التباين الكلي لشمولها جميع الشبهات غاية ما هناك كون الشبهات الابتدائيّة متيقنة الإرادة من أخبار الحل والبراءة ، فيكون نصّا فيها بهذا المعنى والشبهة المحصورة متيقنة الإرادة من أخبار التوقف ، فيكون نصّا بالنسبة إليها بالملاحظة المذكورة وكل ظاهر في الشبهة الغير المحصورة فإدراجها في أحدهما وإخراجها عن الأخرى ليس جمعا ، بل ترجيح بلا مرجح بعد فرض عدم الشاهد هذا بناء على كفاية النصوصيّة بالمعنى المذكور في باب التعارض لصرف الظاهر عن ظهوره ، وإلا فلا بدّ من إعمال المرجّحات والحكم بالطّرح ، ثمّ إن تحرير المقام بما حرّرناه من جعل ما حرّر أخيرا جوابا برأسه أولى مما حرره شيخنا الأستاذ العلّامة دام ظلّه من جعل ما أفاده ثانيا الراجع إلى ما ذكرناه لثالث الأجوبة فإنه ظاهر في اتحادهما بحسب المفاد وإن اختلفا بالتفصيل والإجمال ، وليس الأمر كما ذكر قطعا لابتناء ما ذكره ثانيا على أخصية أخبار التوقف من أخبار الحل بملاحظة الإجماع القائم على إخراج الشبهات الابتدائية منها وإبقائها تحت أخبار حلّ الشبهات وابتناء ما ذكره في الحاصل على ما يقتضيه وضع الطائفتين قبل العلاج بالتخصيص من التباين الكلي فالمقام بهذه الملاحظة نظير ما إذا ورد الأمر بإكرام جميع العلماء والنهي عن إكرام الجميع ، وقلنا بأن العدول متيقن الإرادة من مورد الأمر والفساق متيقن الإرادة من مورد النهي ، وكل منهما ظاهر بالنسبة إلى