تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

المطلب الأوّل : دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب

ومسائله أربع :

المسألة الأولى : لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي

وإنّما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ، ثمّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ويسمّى بالشبهة المحصورة ، وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة .

أمّا المقام الأوّل الشبهة المحصورة

فالكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه ، وبعبارة أخرى ( 1 ) حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها . الثاني : وجوب اجتناب الكل وعدمه ، وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه .

أمّا المقام الأوّل وهو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه

فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازه .
شرح
( 1 ) وبعبارة ثالثة تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب ولو في الجملة وعدمه فيكون حاله حال الشك في التكليف .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 118 | ميرزا محمد حسن الآشتياني