المطلب الأوّل : دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
ومسائله أربع :
المسألة الأولى : لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
وإنّما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ، ثمّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ويسمّى بالشبهة المحصورة ، وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة .
أمّا المقام الأوّل الشبهة المحصورة
فالكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه ، وبعبارة أخرى ( 1 ) حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها .
الثاني : وجوب اجتناب الكل وعدمه ، وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه .
أمّا المقام الأوّل وهو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه
فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازه .
شرح
( 1 ) وبعبارة ثالثة تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب ولو في الجملة وعدمه فيكون حاله حال الشك في التكليف .