. . . . . . . .
شرح
الأحاديث عليه » انتهى كلامه رفع مقامه .
وما ترى في الكتاب لخّصه شيخنا قدس سره من كلامه وفاقا للمحقّق القمّي قدس سره في القوانين والمعنى الثالث سواء اعتبر وجود النوعين أو الصنفين في الشيء بجعله كليّا أو حمل على الاحتمال والترديد في الشيء بجعله جزئيّا فالتقسيم يعتبر فيما هو فوقه فينطبق على الشبهة الموضوعيّة فقط ، ومن هنا ذكر أنّ القابل بالاحتياط يحمل الأحاديث على المعنى الثالث فإنّهم يلتزمون بالإباحة في الشبهة الموضوعيّة ، ثمّ إنّه زاد الفاضل النراقي في المناهج احتمالات أخر على ما ذكره في الرواية من الاحتمالات فإنّه بعد ما ذكر الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة من شارح الوافية قال هذا ما لفظه : « الرّابع أنّ كل فعل أو عين له أنواع نصّ الشارع على أحدها بالحلّ وعلى الآخر بالحرمة واشتبه عليك في نوع ثالث هل نصّ عليه بالحل أو الحرمة فهو لك حلال ، مثاله اللحم له أنواع : لحم الغنم ولحم الخنزير ولحم الحمير تعلم حلّية الأوّل وحرمة الثاني واشتبه عليك الأمر في الثالث ، الخامس : أنّ كل شيء من فعل أو عين له نوعان حلال وحرام واشتبه عليك الأمر في صنف أنّه هل هو مندرج تحت الأوّل أو الثاني فهو من الأوّل إلى حلال ، مثاله اللحم له نوعان حلال وحرام واشتبه عليك الأمر في لحم الحمير أنّه هل هو من النوع الحلال أو الحرام ، والفرق بين هذا والثالث أنّ التنويع في هذا باعتبار الحليّة والحرمة وفي الثالث باعتبار آخر وكذا في الرابع ، مضافا إلى أنّ المعلوم في هذا هو أنّ هذا الشيء له نوعان حلال وحرام سواء علم بعض أصناف كلّ منهما أم لا ، خلاف الرابع فإنّه يعلم فيه الحلال والحرام بخصوصهما ، السّادس أعم من الثلاثة وهو أنّه كلّ شيء له نوعان أو أنواع واشتبه عليك الأمر في فرد أو صنف في حليّته وحرمته لأجل الاشتباه في الحكم أو الاندراج تحت أحد النوعين أو في نوع في أنّه هل هو أيضا نوع حلال أو