. . . . . . . .
شرح
كما أنّ الأولى ، بل المتعيّن تحرير وجه سكوت الأئمّة عليهم السلام بما عرفت لا بما في الكتاب ، لأنّه لا يخلو عن مناقشة ظاهرة لمن راجع إلى ما أفاده في وجهه وما ذكرنا .
فإن شئت قلت : إنّ علم المقلّد الغير الجازم في مسألة اعتقاديّة حقّة بعدم وجوب تحصيل العلم عليه مستندا إلى سكوت الأئمّة عليهم السلام والعلماء وعدم قطعهم المعاشرة معهم وأنّه لولاه لوجب عليهم الرّدع وترك المعاشرة ، فيلزم على تقدير الوجوب ، مع هذا الفرض الإغراء بالجهل وإن كان منافيا لفرض تقليده في الأصول كلّها ، إلّا أنّ دليل وجوب تعليم الجاهل ليس منحصرا في قاعدة قبح الإغراء بالجهل .
هذا كلّه فيما لو كان مراد الشّيخ قدس سره من المقلّد هو الغير الجازم منه كما استظهرناه ، وأمّا لو أريد منه الجازم منه فيستدلّ على عدم قطع المعاشرة على ما اخترناه في المسألة من عدم وجوب النّظر ، إلّا من باب المقدّمة فيسقط عند حصول العلم والمعرفة ، فقد تبيّن ممّا ذكرنا كلّه أنّ المقلّد للحقّ على أقسام فإن لم يكن جازما لم يكن إشكال في عدم ترتيب حكم المؤمن عليه سواء كان ملتفتا بوجوب تحصيل العلم عليه أو غافلا ذاهلا عنه غاية الأمر كونه عاصيا على تقدير الالتفات بجميع أقسامه وفي جريان حكم الكفر عليه مطلقا بحسب الآثار الدّنيوية كلام عرفته وإن كان جازما لم يكن إشكال في إيمانه وعدم عصيانه أصلا ، غاية الأمر كونه متجريا لو اعتقد وجوب النّظر عليه شرطا أو نفسا وكان مطلقا بحسب اعتقاده الباطل بما يقتضيه اعتقاده ، وهذا هو المراد من الاستدراك بقوله قدس سره في الكتاب : ( اللّهم إلّا أن يفهم هذا الشّخص منها كون النّظر والاستدلال واجبا ) إلخ فيكون على تقدير اعتقاده خلاف الواقع مكلّفا في زعمه بالنّظر وكون تركه عصيانا في حقّه ، نعم على تقدير استفادته ذلك من الآيات والأخبار اعتمادا على