فعليك بهذا الجالس » مشيرا إلى زرارة « * » .
وقوله عليه السلام في رواية أخرى : « وأما ما رواه زرارة عن أبي عليه السلام فلا يجوز رده » « * 2 » ، وقوله عليه السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : « فما يمنعك عن الثقفي يعني محمد بن مسلم فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها » « * 3 » ، وقوله عليه السلام فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة : « ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فاروه عني » « * 4 » ، وقوله عليه السلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه : « عليك بالأسدي يعني أبا بصير » « * 5 » ، وقوله عليه السلام لعلي بن المسيب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين :
« عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا » « * 6 » ، وقوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهتدي : « ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال نعم » « * 7 » .
وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي فسأل عن وثاقة يونس ليترتب عليه أخذ المعالم منه .
ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وابنه اللذين هما من النواب والسفراء ففي الكافي في باب النهي عن التسمية : « عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام وقلت له
هامش
( * ) مجمع الرجال : ج 3 ، ص 28 .
( * 2 ) مجمع الرجال : ج 3 ، ص 26 .
( * 3 ) المصدر السابق : ج 6 ، ص 47 .
( * 4 ) المصدر السابق : ج 1 ، ص 17 .
( * 5 ) المصدر السابق : ج 4 ، ص 41 .
( * 6 ) مجمع الرجال : ج 3 ، ص 54 .
( * 7 ) مجمع الرجال : ج 6 ، ص 293 .