تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
من شبهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني » « * » ، وعن تفسير العياشي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب اللّه فقد كفر » « * 2 » ، وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى اللّه عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامه : « أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح » « * 3 » ، وقوله عليه السلام : « ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه » « * 4 » ، وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أنه قال لأبي حنيفة أنت فقيه أهل العراق قال : نعم قال فبأي شيء تفتيهم ، قال : بكتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله ، قال : يا أبا حنيفة تعرف كتاب اللّه حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ ، قال : نعم قال عليه السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ، ويلك ما جعل اللّه ذلك إلّا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك وما هو إلّا عند الخاص من ذرية نبينا صلى اللّه عليه وآله ، وما ورثك اللّه من كتابه حرفا » « * 5 » ، وفي رواية زيد الشحام قال : دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له : « أنت فقيه أهل البصرة ، فقال هكذا يزعمون ، فقال بلغني أنك تفسر القرآن ، قال نعم إلى أن قال : يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن
هامش
( * ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 28 . ( * 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 39 . ( * 3 ) مجمع البيان : ج 1 ، ص 8 . ( * 4 ) المحاسن : ص 300 . ( * 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 30 .