مع أن العقلي المستقل يكون جميع مقدماته عقلية فلو كانت إحداها وجدانية أو شرعيّة لم يكن كذلك ومن المعلوم ان الصغرى في كثير من موارد الاستصحاب تكون وجدانية أو شرعيّة هذا على تقدير ان يراد بالعقل المستقل ما ذكرنا وان أريد به ما هو ظاهره أشكل فيما إذا كان الحكم الثابت سابقا مما ثبت بخطاب الشّرع فإنه لا يكون من قبيل ما ذكره إلّا انّه لا يخفى ظهوره فيما ذكره المصنّف من تسميته مطلق الاستصحاب باستصحاب حال الشّرع واستصحاب حال الاجماع ومثله ما نقل عن السيّد المحقق الدّاماد في الرّواشح السماويّة وقال واما اصالة بقاء ما كان ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع في محلّ الخلاف كصحّة صلاة المتيمّم إلى أن قال فقد اختلف في حجيته وحيّز القول فيه علم الأصول وقد حققنا الامر فيه في غير موضع واحد انتهى كلامه رفع مقامه وقال السيّد الكاظمي ره في شرح الوافية ان الاستصحاب ينقسم إلى أربعة أقسام الأول استصحاب حال العقل الثاني استصحاب حال الشرع ثم إن كان في محلّ النزاع والشكّ في قدح العارض سمّي باستصحاب حكم الاجماع وربما خصّ استصحاب حال الشرع بهذا أيضا الثالث استصحاب حكم الشرع وهو استصحاب حكم حكم به الشارع عند الشكّ في نسخه الرابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشرع كاستصحاب حيوة زيد وصحته وسقمه واستصحاب الحقيقة والعموم والاطلاق وغير ذلك وجملة الامر في التسمية ان استصحاب الحال قد يطلق على الجميع وقد يخص بما عدا استصحاب حكم الاجماع كما وقع لابن الحاجب واستصحاب حال العقل يخص باستصحاب البراءة ونحوه وبالجملة استصحاب العدم واستصحاب حال الشرع قد يطلق على ما عدا استصحاب حال العقل كما وقع في الذكرى وقد يخص باستصحاب حال الاجماع المخصوص بما عرفت ثم قال في مقام آخر فلم يبق الّا استصحاب حال الشّرع المسمّى باستصحاب حكم حال الاجماع وقال في موضع آخر وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحته إلى المزنى والصّيرفى والغزالي وغيرهم سواء كان للامر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي واستصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف كما في مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه إلى الغزالي وكيف كان فالظّاهران أقاويل العامة فيه ثلاثة القول بحجّية على الاطلاق والقول بعدم الحجّية على الاطلاق وهو الّذى حكاه الشيخ عن كثير من الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم وأكثر المتكلمين والظاهر أنه في غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون في استصحاب حكم الاجماع فإنه ذكر مثال واجد الماء في الأثناء وعقبه بذكر الخلاف والثالث التفصيل بالحجّية فيما عدا استصحاب حكم الاجماع وعدمها فيه وهو المحكىّ عن الغزالي وعلى ما ذكرنا من اختصاص النزاع باستصحاب حكم الاجماع يكون الغزالي من النفاة وتكون القسمة ثنائية انتهى فقد دل كلامه على تسمية استصحاب حال
إيضاح الفرائد — صفحة 651
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٥١