تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
تنزيله على الاستصحاب في الحكم الشرعي كما هو واضح أو السبزواري بناء على ما ذكره المصنّف سابقا ان السبزواري استظهر ذلك قلت مع أن هذا لا يصلح الخلل في كلام المصنّف المكذب بوجود القائل بالتفصيل المزبور ان ظاهر هذا القول حجّية الاستصحاب في الحكم الشّرعى مطلقا ومذهبهما حجية في الحكم الشرعي في الجملة مع أن المصنف ينسب في هذا المقام القول العاشر والحادي عشر اليهما فكيف يصحّ نسبة القول المزبور اليهما وان كان مراده نقل الأقوال مطلقا سواء ثبت ولو بالنقل المعتبر أم لا فلا بد من أن ترتقى الأقوال إلى اثنى عشر من جهة نقل المحقق القمّى ونقل المحقق الخوانساري وهو العدد الميمون كما نقله صاحب الفصول كذلك قوله السّادس التفصيل بين الحكم الجزئي هذا أيضا كالرّافع من عدم ثبوته عند المصنّف ولذا قال فيما سيأتي حجة القول السّادس على تقدير وجوده « 1 » به اه « 2 » قوله العاشر هذا التفصيل مع اه والمراد بالغاية في كلامه هي الغاية الرافعة وسيأتي ممّا سينقله المصنّف عن الذخيرة اختياره لهذا القول وقد أشرنا في بعض الحواشى السابقة انّ المستفاد من كلامه في الذخيرة وممّا نقله عنه في القوانين من أن المحقق السبزواري ذكر في موضع آخر عدم حجّية الاستصحاب في الأمور الخارجيّة مطلقا انّ المحقق المذكور مفصل في باب الاستصحاب بين الشكّ في الحكم الجزئي وغيره فيكون حجة في الاوّل لكن لا مطلقا بل فيما إذا ثبت استمرار الحكم إلى غاية رافعة وشك في وجودها ولا يكون حجة في غيره من الشكّ في الحكم الكلّى وفي الأمور الخارجيّة أصلا والظاهر أن المحقق القمّى قدّس سره فهم في القوانين من عبارات المحقق المذكور ما فهمنا وح فيمكن نسبة القول السّادس اليه ان كان المراد حجّية في الحكم الجزئي في الجملة ويكون الفرق بين مختار المحقق على تقدير كون مختاره عين مختار المصنّف قدّس سره على ما سيجيء عن قريب وان ظهر من المصنّف نوع تامّل فيه عند ذكر حجة القول التّاسع والكلام فيها وبين مختار السّبزوارى من وجوه أحدها حجّية الاستصحاب عند المحقق في الشكّ في الحكم الشرعي الكلّى في الجملة وعدم حجّية عند السّبزوارى مطلقا وثانيها حجّية الاستصحاب في الحكم الجزئي عند المحقق إذا كان الشك في الرّافع مطلقا وعند المحقّق السّبزوارى يكون حجة فيه إذا كان الشكّ في وجود الرّافع وفيه تامّل ثالثها حجّية الاستصحاب في
هامش
( 1 ) القائل ( 2 ) قوله الثامن التفصيل هذا أيضا مما لم يثبت عند المصنف وجود القائل به