تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
الأمور الخارجية إذا كان الشكّ في الرّافع مطلقا « 1 » وعدم حجّيته عند السّبزوارى فيها مطلقا وفي هذا الفرق تأمّل أيضا وكيف كان فما ذكره المصنّف لقوله العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ اه مشيرا إلى تفصيل المحقق في المعارج ليس في محلّه هذا والمستفاد ممّا نقلنا عن الفوائد العتيقة ومما حكى عن الرّسالة الاستصحابية كون المحقق السّبزوارى موافقا للاخباريين بل في مناهج الفاضل النراقي نسبته إلى جمع من العلماء ان قول السّبزوارى متّحد مع مذهب الأخباريّين قوله الحادي عشر زيادة الشكّ اه قد عرفت الفرق بين الغاية والرافع وان النسبة بينهما العموم والخصوص مطلقا والمستفاد من عبارة المصنّف كون مذهب المحقّق الخوانساري هو مختار المحقّق من التفصيل لكن مختار المحقّق الخوانساري اخصّ من مختار المحقّق حيث انّ مختار المحقّق حجّية الاستصحاب في الشكّ في الرّافع مطلقا في جميع الأقسام الأربعة لكن مختار المحقق الخوانساري حجّيته في قسمين منها ويرد عليه ان مذهب المحقق الخوانساري وان كان أخص من مذهب المحقق من الجهة المزبورة لكنه اعمّ من جهة ان الغاية اعمّ من الرّافع فلا بدّ ان يكون بينهما عموما من وجه ولذا قال المصنّف فيما سيأتي وبين هذا وما اختاره المحقّق الخوانساري تباين جزئي ومن العجيب انّ المصنّف مع ذكره هذا بعد نقل كلام المحقّق الخوانساري وشرح القول في بيان مطلبه والردّ عليه قد ذكر هذا هناك وذكر هنا ان مذهبه هو مذهب المحقق الّذى سيأتي عن قريب مع انّه قد عبر بعبارة تدلّ على العموم المطلق لا من وجه في بيان نقل مذهبه هذا مضافا إلى أنه سيجيء وفاقا لما فهمه شيخنا المحقق انّ مذهب المحقق الخوانساري حجية الاستصحاب في ثلاثة مواضع لا في موضعين كما ذكره المصنّف هذا ولا يخفى ما في كلام المصنّف ره من المسامحة في التعبير بقوله الحادي عشر زيادة الشك اه فتبصّر ثم إن من العجيب أيضا ما ذكره في القوانين من أن ما ذكرنا عن المحقق الخوانساري هو ظاهر ما اختاره المحقق في آخر كلامه بعد ما اختار حجية الاستصحاب مطلقا قوله وهو الّذى اختاره المحقّق لا يخفى ان ما صرّح به المحقق هو حجية الاستصحاب في الشكّ في الرّافع إذا كان المستصحب حكما شرعيّا كلّيا ولا نظر في كلامه إلى الاحكام الجزئيّة فضلا عن الأمور الخارجيّة ومذهب المصنّف ره هو حجّية الاستصحاب مطلقا
هامش
( 1 ) عند المحقق