تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
قتلوه قتلهم اللّه انّما كان دواه العىّ السّئوال والعىّ يحتمل ان يكون صفة مشبهة من عىّ إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وان يكون مصدرا والثاني انسب وعن بعضهم انّ العى بكسر العين وتشديد الياء التحيّر في الكلام والمراد هنا الجهل وثانيهما عن أبي عبد اللّه ع قيل له ان فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات قال الا سألوا الا تيمّموه ان شفاء العىّ السّئوال فقوله ص قتلوه قتلهم اللّه قد ورد فيمن اصابته جنابة على جرح كان به وليس فيها المجدور ولا تغسيله بل في الرّواية الثانية وليس فيها ألا سألوا الّا تيمّموه بل في الرّواية الثانية وليس في الرّواية الثانية فكزّ فمات بل في الرّواية الأولى فظهر مما ذكرنا وممّا لم نذكر الخلل في نقل المصنّف ره وان هناك روايتين لا رواية واحدة ثم انّ في أكثر النسخ كما قيل كزّ بالزّاء والكنّ بالضّم داء يأخذ من شدّة البرد وفي بعضها كنّ بالنون والأصح الاوّل قوله مجدورا وهو من اصابه الجدري قوله الّا سألوا الّا في كلا الموضعين للتوبيخ فيدلّ على وجوب السّئوال قوله الرّابع انّ العقل اه توضيح ما افاده انّ الشكّ في المقام وإن كان من الشكّ في التكليف لكنّه مورد قاعدة الاحتياط من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل ولا شكّ في احتمال العقاب مع عدم الفحص ولا يجرى هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وان كان هو على تقدير الجريان مقدّما على قاعدة دفع الضّرر المحتمل رافعا لموضوعها لانّ الحكم بكون المقام مجراها موقوف على صدق الحكم بعدم البيان ومن المعلوم عدم صدقه مع عدم الفحص قوله أو كذبها فتامّل وجه التامّل الفرق بين مسئلة الطومار والمقام من حيث انّ النظر في الطّومار يوجب القطع غالبا أو دائما بصدق مدّعى الرّسالة من المولى أو بكذبه فلا يبقى بعد النظر شكّ حتى يجرى أصل البراءة بخلاف الفحص عن الدليل الاجتهادى في المقام إذ كثيرا ما لا يحصل له من النظر والفحص شيء فيحتاج إلى الرّجوع إلى أصل البراءة لكن هذا المقدار من الفرق لا يوجب عدم حسن التشبيه إذ الغرض منه كون الفحص هنا واجبا مثل النظر هناك من جهة احتمال الضّرر مع عدم الفحص والنظر ووجوب دفعه وقد ذكر شيخنا قدّس سره في الحاشية وجوها ثلاثة للتأمّل كلّها مبتنية على الفرق بين مسئلة النبوة والمقام أحدها حصول العلم بعد النظر بصدق المدّعى باظهار المعجزة وكذبه يعجزه عنه بخلاف المقام وثانيها عدم امكان الوجوب الشرعي للنظر بخلاف الفحص في الاحكام الشرعيّة ومن هنا استدلّ له بالأدلّة السمعيّة وثالثها انّه كثيرا ما يحصل العلم بالفروع من الضّرورة ونحوها من الأسباب القهريّة من دون اعمال قوة
إيضاح الفرائد — صفحة 378 | السيد محمد التنكابني