بالمركّب أو بالمقيّد انه كما يمكن فرض تعدّد الامر في صورة التقييد كذلك يمكن فرضه في صورة التركيب وكما يمكن صرف الامر في القيد لبيان الاشتراط فيكون تابعا لذيه في الاطلاق والتقييد كذلك يمكن صرف الامر المتعلّق بالجزء لبيان الجزئية فيكون الامر به تابعا للامر بالمركّب في الاطلاق والتقييد كما هو واضح قوله ويمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه برواية عبد الأعلى اه ان كان المراد بالظفر في الرواية هو ظفر الرّجل كما هو الظاهر فامّا ان يكون وقوع المسح على البشرة شرطا على ما هو الظاهر وامّا ان يكون جزء وعلى التقديرين فامّا ان يستفاد وجوب المسح على المرارة عند انقطاع الظفر أيضا من آية نفى الحرج بان يستفاد منها حكمان سلبى وهو سقوط المسح على البشرة واثباتى وهو وجوب المسح على المرادة كما ذكره المصنّف ره في هذا المقام وفي أوائل الكتاب عند الكلام في حجّية ظواهر القرآن وامّا ان يكون قوله ع امسح عليه انشاء منه ع للحكم من دون ان يستفاد من آية نفى الحرج ولعلّه خلاف ظاهر الحديث وعلى التقدير الاوّل يستفاد منه عدم سقوط المشروط مع تعسّر الشّرط ولو في غير المقام أو عدم السقوط المأمور به بتعسّر الجزء مطلقا ولكن مع ثبوت البدل لا مطلقا في المقامين وعلى التقدير الثاني فلا يستفاد من الحديث قاعدة كليّة إذ لعل الحكم باتيان الميسور منه عليه السّلام يكون في هذا المورد لا مطلقا وان كان المراد بالظفر المنقطع هو ظفر اليد على ما احتمله بعض محشى الكافي على ما نقلنا عنه سابقا في أوائل الكتاب فلا يكون من قبيل الشّرط والمشروط لأنّ الغسل والمسح ماهيتان متباينتان نعم يكون من قبيل تعذّر الجزء أو تعسّره لانّ الوضوء مركّب فيدل على عدم انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه كلّية على تقدير استفادة كلا الحكمين من آية نفى الحرج لكن مع ثبوت البدل وهو المسح على المرادة فليتامّل في ذلك قوله ويدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة لكن في النقصان بحسب الشّرط لا بحسب الجزء كما ذكره سابقا ويدلّ على ذلك مطلق الروايات السابقة مثل قوله ع لا يدرك كله وغيره بناء على حكومتها على أدلة ثبوت البدل كما أشار اليه شيخنا قدّس سره في الحاشية قوله فلا بدّ من ملاحظة كلّ حكم ترتب على أحدهما اه ويمكن ان يمثل له بالاجزاء المنسيّة الّتى تقضى بعد التسليم فإذا شكّ في انّها اجزاء للصّلاة أو واجب مستقل وشرط للصّلاة فلا شكّ ان للجزئيّة آثار زائدة كالفورية وعدم تخلّل المنافى كالاستدبار والحدث والفعل الكثير والصّلاة المترتبة وغيرها فح يمكن نفى الآثار الزائدة على تقدير
إيضاح الفرائد — صفحة 374
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٧٤