ان يصرّح بخروج كلّ من الارتباطيين والاستقلاليين من الشبهة التحريميّة ويعلله بما يشملهما معا انتهى ويظهر من شيخنا المحقق قدس سره في الحاشية كون جميع موارد الأقل والأكثر من الشبهة التحريميّة داخلة فيما ذكره المصنّف ره من أن الأكثر معلوم الحرمة والشك في حرمة الاقلّ قال قدس سرّه انّ مرجع الشكّ والدّوران بين الحرام وغير الواجب في الأقل والأكثر إلى الشك في أصل التكليف النفسىّ المستقل بالنّسبة إلى الأقل حيث انّ الأكثر معلوم الحرمة ولو من جهة اشتماله على الحرام والأقل مشكوك الحرمة من جهة احتمال كونه هو المركّب المحرّم « 1 » العلم الاجمالي إلى معلوم ومشكوك بالشكّ البدوي فيدخل في الشكّ في التكليف الّذى عرفت حكمه في المقام الاوّل وهذا بخلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مفروض البحث فان الاقلّ فيه متيقن الوجوب وانّما الشكّ في وجوب الزائد بالوجوب الغيري والفرق ان وجوب الأكثر يستلزم وجوب الاقلّ من غير عكس وتحريم الأكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ كما أن تحريم الاقلّ لا يستلزم تحريم الأكثر وان كان الاتيان بالأكثر اتيانا بالحرام من حيث الاشتمال من غير أن يكون للحرام اثر بالنسبة اليه إلى أن قال فان شئت قلت إن دوران الأمر في الحرام بين الأقل والأكثر كدوران الامر في الواجب بين الأقل والأكثر الاستقلاليين في الخروج عن الشك في المكلّف به منتهى الامر كون الأقل معلوم الوجوب في الفرض والأكثر معلوم الحرمة في الحرام المردّد انتهى وذكر بعض المحقّقين من المحشين في هذا المقام بعد ذكر كلام المصنّف ره على طبق ما في نسخته وهو قوله لأنّ الاقلّ معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأكثر هذا مبنى على القول بحرمة الاشتغال بالمركب المحرّم ولو لم يأت به بتمامه وفي بعض النسخ لانّ الأكثر معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الاقلّ وهو مبنى على القول بعدم تحقق الحرام الّا بعد الاتيان به بالتمام ولا يخفى امكان النّهى عن المركّب على كلا النحوين بلا كلام بل وقوعه كذلك وانما الأشكال والخلاف ظاهرا في انّ ظاهر الخطاب هو أيهما وح لا وجه لاطلاق الحكم بمعلوميّة الحرمة لا للأقل ولا للأكثر لاختلافهما في ذلك حسب اختلاف نحوى النّهى فتفطّن انتهى وهذا الكلام كما ترى لا محصّل له أصلا عند التأمّل فتأمّل
[ اما القسم الأول فيما إذا دار الامر في الواجب بين امرين متباينين ]
[ المسألة الأولى ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ]
قوله ويظهر من المحقق الخوانساري دوران اه لم يظهر من المحقق الخوانساري ذلك ولذا ذكر النصّ والإجماع معافا لظاهر ان ذكرهما على سبيل
هامش
( 1 ) فينحلّ