تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مع عدم الاطراب والاطراب مع عدم الترجيع فيرجع إلى الاحتياط فيهما على المشهور وغيره على غيره قوله الاذان الثالث يوم الجمعة اه في خبر حفص بن غياث الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة والمراد به كما قيل أذان العصر لانّ الاوّل للصبح والثاني للجمعة وان لم يلاحظ الصّبح بل لوحظ الاعلامى لوقت الظهر والأذان لصلاتها فالثالث ح ليس الّا للعصر ويحتمل إرادة الثاني للظهر منه باعتبار كونه زيادة ثالثة على الاذان والإقامة المشروعين للظّهر ويؤيّده ما قيل من أن عثمان احدث للجمعة اذانا لبعد بيته عن المسجد فكانوا يؤذنون اوّلا في بيته وثانيا في المسجد وقيل انّ المبتدع معاوية كما أنه قيل الاذان الاوّل كان بدعة وقيل الثاني وقيل انّه كان بعد نزول الإمام من المنبر وقيل قبل الوقت إلى غير ذلك وحرمة الأذان المذكور هو المشهور خلافا لجماعة فقالوا بانّه مكروه ولمحكى الدّروس فقال بانّ أذان العصر المذكور مباح لا محرّم ولا مكروه بل جعل الاوّل منهما مبالغة قال ويسقط استحباب الاذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة وعصر جمعة وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الأخير وبالغ من قال بتحريم الأخير قوله ومثل قوله ع من جدد قبرا اه هذه الرّواية رواها الشيخ والبرقي على ما حكى عنهما عن أمير المؤمنين ع قال الوحيد البهبهاني ره انّه بالجيم عند الصفار وبالحاء المهملة عند سعد بن عبد اللّه وبالخاء المعجمة « 1 » وجدث بالجيم والثاء المثلثة عند البرقي والصّدوق قال جميع ما ذكر داخل في معنى الحديث يعنى سوى قول المفيد ثم إنه يحتمل أن تكون القراءة بالجيم بمعنى تجديد القبر وتطيينها بعد اندراسها وهو بهذا المعنى مكروه فيكون قوله فقد خرج عن الاسلام للمبالغة وضرب من التأكيد ويحتمل ان يراد به نبش القبر كما اختاره الصّدوق في محكىّ الفقيه إذا كان بالجيم قال لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا ويحتمل ان يراد به قتل المؤمن ظلما عدوانا لانّ من قبله فقد جدد قبرا بين القبور وان يكون إشارة منه عليه السّلم إلى القبور والصّور الّتى ارسله رسول اللّه ص إلى تخريبها وتسويتها واطماسها ومحوها اى من جدد قبرا من تلك القبور أو مثل مثالا بعد ان امر رسول اللّه ص بذلك فقد خرج عن الاسلام وخالف رسول اللّه ص في ذلك وان يراد به البناء الّذى على القبور من القباب ونحوها وقد احتمل الاحتمالات المذكورة في الجواهر ولا يخفى بعد أكثرها واما قراءة
هامش
( 1 ) عند المفيد