غير محصورة واحتمالات كذلك ولا تخرج الشبهة من جهة ذلك عن كونها ملحقة بالمحصورة لانّ المناط في الإلحاق كون المردد افراد كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأمور المحصورة على ما ذكره المصنف ره وهذا المناط موجود في جميع الاحتمالات وإن كانت غير محصورة وان شئت قلت إن المناط في كون الشبهة غير محصورة كون احتمال الحلّية في الكثرة بحد يكون احتمال الحرمة موهونا بمنزلة العدم عند العقلاء ولا شك انّ المفروض ليس من ذلك لأنّ احتمال الحرمة في كلّ من الفروض الغير المحصورة ليس موهونا بمنزلة العدم عند العرف والعقلاء إذ لا يقابل احتمال الحرمة فيها الّا باحتمالى الحلية ومنه يظهر انه يمكن ان يقال إن مفروض البحث من الشبهة المحصورة حقيقة لا انّها ملحقة بها حكما لعدم الدّليل من العقل والنقل على انحصار الشبهة المحصورة في اشتباه القليل في القليل بل وجود المناط في القرض يكشف عن كونه مصداقا للشبهة المحصورة أيضا إذا عرفت ذلك فإن كان مراد المصنّف من المحتملات المتباينة هي الأعم من المتداخلة ويدلّ عليه قوله وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك اه أو احتمالات غير متعارضة ضرورة انّها لا تشتمل على الحرام ولا تكون احتمالات غير متعارضة فلا وجه لعدّ محتملات الحرام المتباينة ثلاثة وان أريد بها ما يقابل المتداخلة فح يرد عليه بأنه لا يصح قوله وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك اه أو احتمالات غير متعارضة على ما دريت ان أريد به الاعمّ منها وان أريد بها أيضا غير المتداخلة فيرد عليه اخلاله بذكر الاحتمالات المتداخلة مع وجود مناط الإلحاق بالشبهة المحصورة أو كونها منها فيها وبالجملة لا ينظر إلى كثرة الاحتمالات والمحتملات بل إلى المناط والفرض وجوده في جميع الاحتمالات متباينة كانت أو متداخلة بل قد يتحقق في الشبهة المحصورة حقيقة احتمالات غير محصورة مع انّها لا تخرجها عنها لوجود مناطها وهو كون المشتبه عددا فصلا في عدد قليل على ما ذكره المصنّف في جميع الاحتمالات مثلا إذ اشتبه اثنان محرّمان في أربعين فلا شكّ ان نسبة المحرم إلى المجموع نسبة نصف العشر ويكون المشتبه دليلا في القليل قطعا مع انّ الاحتمالات المتباينة والمتداخلة « 1 » كما يظهر بالتامّل
[ واما المسائل الثلاث الأخر ]
قوله بينهما عموم من وجه وهما الترجيع مطلقا والاطراب مطلقا ومادّتان الافتراق الترجيع
هامش
( 1 ) ما يقرب من ثمانمائة أو يزيد عليها