تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بوجوب تحصيل الظنّ أو القطع في جميع الصّور وان الحق معهم في بعضها دون جميعها وعلى تقديس قوله بفرق المشهور بين الصّورة الأولى والثّانية فلا دلالة في كلامه على فرق المشهور بين الأمثلة وما نحن فيه بجعل ما نحن فيه من الصّورة الأولى والأمثلة من الصّورة الثانية مع انّه فاسد في أصله إذ كما انّ الأمثلة تكون من الصّورة الثانية كذلك تكون من الصّورة الأولى وان أراد ان العلّامة المذكور فرق بينهما ففيه انه لا دلالة في كلامه على الفرق المذكور مع أنه فاسد من أصله كما علمت مع أن فرقه على تقدير تسليمه لا يصلح توجيها لكلام المشهور القائلين بالبراءة في الأمثلة وبالاحتياط فيما نحن فيه قوله حيث حكى عنه والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة كما علمت قوله في رد صاحب الذخيرة قد اختار ما اختاره المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة وصاحب المدارك والمفاتيح قال الأول فلو لا ملاحظة الاحتياط وكلام الأصحاب كان البناء على الأقل كما نقله في الشّرح جيدا فيقضى ما تحقق فوتها وتيقّن دون غيره إلى أن قال فتعيّن المصير اليه للأصل وظهور حال المسلم وللاخبار ومثله ما في المدارك قولا ودليلا وذكر في الجواهران الرّجوع إلى أصل البراءة قوى جدّا لكن ظاهر أكثر الأصحاب بل صريح بعضهم خلافه ثم ذكر ما يدلّ على ترجيحه قول المشهور قوله كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات اه والمراد من الاطلاقات هو اطلاقات وجوب القضاء كقوله ع اقض ما فات والمراد بالاستصحاب هو استصحاب وجوب الاتيان بعد العلم بالفوت والتمسّك بالاستصحاب لا بد ان يكون مع قطع النظر عن الاطلاق والاجماع كما أن التمسّك بالاطلاق لا بد ان يكون مع قطع النظر عن الاجماع لكن سيأتي عن الفاضل التونى في باب الاستصحاب ان الاستصحاب بعد الوقت لم يقل به أحد ولم يخبر اجماعا قوله واى شخص يحصل منه التامّل نعم لا تأمل في ان النسيان لا يرفع الحكم الثابت واقعا لكن المقصود انه بعد النسيان لا يعلم مقدار ما فات ويكون الشكّ بالنّسبة إلى الزائد شكا في أصل التكليف المستقل فلا بدّ من الرّجوع إلى البراءة لنفى التكليف في مرحلة الظّاهر قوله وان انكر حجّية الاستصحاب والمراد من الاستصحاب هو استصحاب الحكم الثابت قبل النسيان المشكوك بقائه بعده فهذا غير الاستصحاب السّابق لكن فيه ان الحالة السّابقة في هذا الاستصحاب غير معلومة فلا معنى له وكذلك قاعدة الاشتغال إذ الاشتغال لم يثبت بالزّائد حتى يستدعى الفراع اليقيني عنه قوله نعم في الصّورة الّتى يحصل للمكلّف اه الفرق