تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
صلاته في الأمس من جهة احتمال تقدم الجنابة أو علم ببطلان صلاته في اليوم من جهة ترك السّورة جهلا مركّبا وشك في ترك السّورة في اليوم السّابق أم لا ومنه يعلم انّ قوله نعم في الصّورة الّتى يقع للمكلّف اه منطبقة على قوله وان لم يحصل ذلك وان قوله والحاصل ان المكلّف إذا حصل القطع باشتغال ذمّته اه منطبقة على الصّورة الأولى وان في كلتا الصّورتين علم اجمالي مردد وانّ مناط الفرق هو ما ذكرنا فلا يرد عليه ما أورده شيخنا قدّس سره عليه كما سنشير اليه وممّا ذكر يظهر ان ما ذكره بعض المحققين في مقام شرح العبارة حيث قال محصّل ما يظهر منه انّ الأمثلة غير مسبوقة بالعلم التفصيلي فينجز به التكليف بخلاف ما نحن فيه حيث إن الفرض انقلاب العلم التفصيلي بالإجمالى بطروّ النسيان اه محل نظر مع أنه كان عليه ان يذكر ان الفرق المذكور ليس فارقا كما سنشير اليه وكذلك ما ذكره شيخنا قدس سرّه وغيره في مقام بيان مرامه وثانيها ان ما ذكره المشهور من وجوب الاحتياط جار في جميع الصّور كما أن ما ذكره صاحب الذخيرة كذلك الا انّ الحق معهم في الأولى ومعه في الثانية وثالثها ان مراد المشهور وجوب تحصيل الظن بالوفاء في الصّورة الأولى ووجوب تحصيل القطع بالبراءة في الثانية وقد تنظر فيه في مفتاح الكرامة وقال إن مراد المشهور هو وجوب تحصيل الظنّ مطلقا وجعل عباراتهم دالة عليه ورابعها ان ما ذكره في التذكرة من احتمال الإلزام بقضاء المعلوم انما هو في الصّورة الثانية لا في غيرها وخامسها ان ظاهر كلامه هو الرّجوع إلى الاستصحاب أو أصل الاشتغال في الصّورة الأولى والرّجوع إلى سنة زرارة والفضيل في الثانية ويمكن ان يكون مراده هو التمسّك بأصل البراءة فيها يحتمل ان يكون مقصوده في الحكومة المزبورة هو الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار الدالّة إلى وجوب تحصيل الظن بالبراءة أو القطع بها على الصّورة الأولى فقط وحمل حسنة زرارة الفضيل على الصّورة الثانية فينحصر ردّه بعدم دلالة الاخبار على ذلك حتى في الصّورة أولى وعدم جريان الاستصحاب وأصل الاشتغال بل لا بد من الرجوع إلى أصل البراءة في المعلوم بالاجمال مردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين والمختار فيه البراءة قوله رق بين هذه الأمثلة وما نحن فيه ان أراد انه يستفاد من كلام بعض المحققين المزبور المشهور بين ما نحن والأمثلة المذكورة ففيه انه قدس سره صرّح بان المشهور قائلون