تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
اى الفاتحة يجب عليه الفاتحة التعلّم وظاهر المتن وغير ايجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام وبه صرّح الأستاذ في كشفه إلى أن قال ولعلّه لذا اطلق الأصحاب هنا وجوب التعلّم اطلاقا ظاهرا في التعيين بل لعلّه مقتضى اطلاق ما حكى من اجماعى المعتبر والذّكرى ويؤيّده خلو النصوص عن الامر به في سائر المراتب ودعوى ان اهمال الأصحاب ذلك لمعلوميّة والّا فهو من اوّل الأمر مخير بين الائتمام والتعلّم كما في كلّ واجب مخيّر خصوصا والجماعة أفضل الفردين يمكن منعها على مدعيها وان أمكن دعوى شهادة كلامهم في الجملة لها في باب الجماعة الّا ان الأقوى الأول والتخيير انما هو بين الصّلاة فرادى وجماعة لا بين التعلّم والجماعة وفرق واضح بينهما ومن ذلك كلّه يظهر ما في مصابيح الطباطبائي قال وظاهر الأصحاب وجوب التعلم وان أمكنه الاقتداء والقراءة في المكتوب بل صرّح بعضهم بترتبها على العجز عنه قال وفيه ان وجوب التعلّم ليس الّا لتوقّف العبادة عليه ومتى أمكن الإتيان بها بدونه لم يجب فان ثبت الاجماع كما في المعتبر والذكرى والا اتّجه القول بنفي الوجوب لانتفاء ما يدلّ عليه انتهى وأخراهما انه هل يجب الائتمام مع تعذر التعلّم والظاهر عدم وجوبه تعيينيا معه لأن ظاهر الأصحاب الاكتفاء بما يحسن مع تعذّر التعلّم فان تعذر قرء سورة أخرى أو ما تيسّر من غيرها أو سبّح اللّه اه وعدم الاكتفاء بالائتمام كما عرفت في المسألة الأولى لكن لما لم نجد قائلا هنا بعدم جواز الائتمام فلا بد من الحكم بوجوبه تخيير أو امّا ما ذكره الفخر من انّ المنشأ ان قراءة الإمام بدل أو مسقط ففيه ان كون قراءة الإمام بدلا لا ينافي كون قراءة سورة أخرى أو ما يحسن من الحمد والتسبيح أو ما تيسّر من غير الحمد بدلا عن القراءة التامة ولذا ذكر في الجواهر انه يحتمل عدم الوجوب لاطلاق النصّ والفتاوى ومعاقد الإجماعات إلى أن قال ولعلّه الأقوى في النظر ان لم ينعقد اجماع على خلافه وهو على الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة إذ هو مع أنه لا يبلغ حد الاجماع معارض بظاهر كلامهم في المقام اه وكلماتهم في باب الجماعة صريح في الخلاف وعدم الإجماع فانظر إلى قول العلّامة الأقرب وجوب الائتمام وقول الفخر بعد ان احتمل العدم والأوّل أقوى وما رأينا أحدا ادّعى الإجماع والباب المذكور فما ادرى ما دعاه إلى قوله ان لم ينعقد الإجماع على خلافه قوله والمنشأ