تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
إلى الاسقاط لكونه معلوما على الفرض قوله وتجرى أصالة البراءة عن وجوبه التّعيينى يعنى عن وجوب هذا الّذى شكّ في كونه واجبا تخييريا مسقطا أو مباحا مسقطا فانّه إذا شك في وجوبه التخييري مع التمكّن من الآخر المعلوم الوجوب فلا محالة نشك في وجوبه التعيينى إذا تعذر ذلك الآخر لكن لا حاجة إلى اصالة البراءة مع نفى الوجوب التخييري في صورة التمكّن بأصل العدم واثبات الإباحة فلا يبقى شك في مرحلة الظاهر حق يحتاج إليها قوله وربما يتخيل من هذا القبيل اى من قبيل ما قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك في كونه واجبا تخييريا مسقطا أو غير واجب مسقط لا انه مردّد بين كونه واجبا مسقطا أو مباحا مسقطا إذ لا يتصور الإباحة الخاصة في الفرض ولذا قال في تقريب المطلب بناء على رجوع المسألة إلى الشك اه والبناء المذكور انما هو قبل العجز عن الواجب المعلوم وهو القراءة وتعلّمها وامّا بعد العجز فيشك في الوجوب التعيينى للأيتام فيجرى فيه اصالة البراءة على ما زعمه المصنّف ره وعلى هذا فالعبارة لا تخلو عن مسامحة ويمكن ان يكون قوله من هذا القبيل إشارة إلى ما ذكره عن قريب من الرّجوع إلى اصالة البراءة عن وجوبه التعيينى بالعرض قوله والأقرب وجوب الايتمام اه عبارة العلّامة في القواعد هكذا والأقرب وجوب الايتمام على الامى بالعارف وعدم الاكتفاء بالايتمام مع امكان التعلم انتهى فعن الشهيد في الحواشى ان العبارة ذات وجهين الاوّل انه لا يصلّى في الوقت مؤتما بل يحبب التعلّم إلى آخر الوقت ثم يجب الايتمام اما لأن أصحاب الاعذار يؤخرون كما هو مذهب المرتضى ومن تبعه واما لانّ تعلم القراءة واجب مضيق الثاني انه لا يستمرّ على الايتمام في دوام الصّلاة بمعنى انه يستغنى عن التعلم وان جاز في هذه الصّلاة وفي كلّ صلاة ان يأتمّ بمعنى ان الائتمام وان وجب فان التعلّم أيضا واجب فلا يكون فيه دلالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت إلى آخر ما قال قدّس سره قلت الظاهر من كلام العلّامة هو المعنى الاوّل وكيف كان فهناك مسئلتان أشار العلامة اليهما إحداهما انه مع امكان التعلم هل يجوز له تركه والاكتفاء بالاقتداء فاختار قدّه ان الأقرب عدم جواز ذلك ويفهم منه وجود القائل بالجواز في زمان العلامة أو قبله وظاهر الأصحاب أيضا هو تعين التعلم قال في الجواهر عند شرح قول المحقّق ومن لا يحسنها