تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
اخذ من أعضاء الوضوء واجزائه والمسترسل من اللحية ليس من أعضاء الوضوء واجزائه بل لو قلنا بوجوب غسله مقدّمة للعلم بالامتثال أمكن ان يقال بعدم جواز المسح ببلله لما ذكرنا فلا مدخل للوجوب والاستحباب في ذلك بل المناط ما ذكرنا

[ الثالث . . . ]

قوله اما لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة مورد البحث ما لو كان أحد الفعلين واجبا قطعا وشك في الفعل الآخر انه واجب أو مباح فلو كان واجبا في الواقع كان المعلوم الوجوب واجبا تخييريا ولو كان مباحا كان واجبا تعيينيا فهو من قبيل دوران الامر بين التخيير والتّعيين وليعلم ان مفروض الكلام هنا جريان الأصل براءة واستصحابا في نفى التخيير وعدمه لا في جريان الأصل في نفى التعيين فإنه كلام آخر سيجيء كما أشار اليه شيخنا المحقق ره في الحاشية قوله فلا يجرى فيه أدلة البراءة اما الدّليل العقلي الّذى مبناه على قبح العقاب بلا بيان فلان الواجب التخييري ما كان تركه لا إلى بدل موجبا لاستحقاق العقاب فالتارك لمشكوك الوجوب لو تركه مع ترك معلوم الوجوب فلا شك في عدم استحقاقه العقاب وان لم يعلم كون العقاب على ترك معلوم الوجوب أو على ترك كليهما ولو تركه مع فعل معلوم الوجوب فلا شك في عدم استحقاقه العقاب فليس العقاب مشكوكا على واحد من التقديرين حتى يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان واما الدّليل اللفظي فما كان مساقه مساق الدليل العقلي ويكون مؤكّدا له مثل قوله ص رفع أو وضع عن امّتى تسعة أشياء وعد منها ما لا يعلمون وقوله ع ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم كان حاله حال الدليل العقلي المذكور وما كان من قبيل قوله ع الناس في سعة مما لا يعلمون وغيره فهو انما يجرى في مورد يكون الوجوب أو التحريم ضيقا على المكلّف فيرتفع الضيق به ويثبت به الإباحة ولا شك انّ في مفروض البحث لو ارتفع الوجوب التخييري في المشكوك يثبت الوجوب التعيينى للفرد الآخر وفي اثباته كمال الضيق وقول المصنّف لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلزم به ويعاقب عليه يمكن تطبيقه على كلا التقديرين المذكورين إذ محصّله عدم جريان البراءة الّا فيما كان الشكّ فيه في الوجوب التعيينىّ بحيث لو كان ثابتا كان ضيقا على المكلّف وكان معاقبا على تركه ولا يجرى فيما لم يكن كل وكان الشك فيه في الوجوب التخييري أو الإباحة الا ان قوله لظهورها شديد الانطباق على التقدير الثاني وهو ما كان المثبت للبراءة أو الإباحة فيه