ما ذكيتم اه ويتوقف اثبات الثاني بما ذكره ثانيا فجعله تتمة الجواب هو الوجه كما فعله قدّس سرّه في باب الاستصحاب ومنه يظهر ان ما يستفاد من حاشية شيخنا المحقق المدقق قدس اللّه روحه من جعل الجواب الأول مبنيّا على تسليم كون الميتة بمعنى الموت حتف الانف وان تعلّق الحرمة بها في الآيات والاخبار من جهة انطباق غير المذكى عليها والثاني مبنيّا على عدم تسليم ذلك وان المراد منها في الشّرع هو غير المذكّى ليس بالوجه أيضا قوله بل كل اه بل قيل انّ الميتة ما لم يتحقق فيه التذكية الشرعيّة وان لم يزهق الرّوح فالحيوان الحىّ أيضا ميتة وان كان في غاية الضعف قوله فهي ميتة شرعا يعنى ان المراد من الميتة في الشّرع هي غير المذكّى لا انّ الميتة حقيقة شرعيّة في المعنى المذكور كما قد يمكن ان يتوهم من العبارة
[ الثاني . . . ]
قوله ان الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته قال قدّس سره في الفوائد الطوسيّة على ما نقله السيّد الفاضل صدر الدين في شرح الوافية فائدة سئل بعض الفضلاء عن الشبهة الّتى يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة في نفس الحكم الشّرعى دون طريق الحكم الشرعي وما حدّهما وما الدّليل على التقسيم وعلى هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني الجواب حد الشبهة في الحكم إلى آخر ما نقله المصنّف ومراده بقوله وعلى هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني يعنى على تقدير عدم الدليل على التقسيم والتخصيص يكون شرب التتن داخلا في الشبهة في طريق الحكم ولو حكما فيرجع فيه أيضا إلى البراءة كالشكّ في طريق الحكم ثم إن مراد المصنّف بقوله ان الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته اه هو ذكر الاعتراض المذكور فيه وان كان المعترض غيره قوله ما الفرق بين الشبهة والظاهر أن المصنّف أراد منه الفرق الحكمي بقرينة قوله حيث أوجبتم الاحتياط في الاوّل دون الثاني لكن ظاهر ما نقله شارح الوافية الفرق الموضوعي والحكمي حيث قال كيف خصصتموها بالشبهة الحكميّة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم الشّرعى وما حدهما قوله حد الشبهة في الحكم الشرعي ما اشتبه اه ولكن مذهب المصنّف وغيره من الأصوليين ان المراد من الشبهة في الحكم الشرعي ما اشتبه الحكم الشرعي الكلى فيه من جهة فقد النصّ أو اجماله أو تعارض النصّين سواء كانت الشبهة في نفس المحمول أو في الموضوع الكلى المستنبط سواء كان هناك قدر متيقن علم حكمه كالغناء أم كان مردّدا بين المتباينين كوجوب صلاة في يوم الجمعة مرددة بين الظهر والجمعة فالمراد بالحكم هو النسبة الحكميّة واشتباهها يصدق مع اشتباه المحمول
و