جهة شبه دليل الانسداد أو من جهة الإجماع أو غيره فيثبت الحكم بالتّحريم ظاهرا فالمراد ان الحكم المستفاد من الآية يثبت في مرحلة الظاهر في موضوع الظن بالهلاكة قوله وتعريفها له في الجهاد عطف على قوله تسليم النفس يعنى ولذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضّرر في الجهاد قوله والاكراه على القتل أو على الارتداد عطف على الجهاد يعنى ولذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضرر في مورد الإكراه على قتل النفس المحترمة وفي مورد الاكراه على الارتداد إذ لا يجوز لاحد قتل النفس المحترمة لأجل سلامته من القتل أو من الضّرر المالى أو العرضي بل لا بدّ له ان يتحمل الضّرر ولو كان هو القتل لقوله ع انّما شرعت التقية لتحقيق الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية وكذا إذا اكره على الارتداد كالتبرّى من ائمّة المسلمين يجوز له ان يتحمّل الضّرر ولو كان هو القتل ولا يظهر الارتداد ولكن الأفضل له اظهار الارتداد وسلامته عن القتل كما يدلّ عليه الأخبار
[ وينبغي التنبيه على أمور ]
[ الأول . . . ]
قوله بل استصحاب الحرمة اه الجمع بين الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكمي لعله على رأى الغير وقد صرّح المصنّف في باب الاستصحاب بعدم جوازه لأنّ معنى الاستصحاب الموضوعي ترتيب الآثار والاحكام الشرعيّة من جانب المكلّف وجعلهما في مرحلة الظاهر فلا معنى لاستصحاب الحرمة الّذى معناه جعلهما في مرحلة الظاهر قوله مع سبق ملك الغير له إذ يجرى ح استصحاب ملك الغير له وهو وارد على أصل الإباحة قوله واما مع عدم سبق ملك أحد عليه يعنى مع عدم العلم بسبق ملك أحد عليه لا مع العلم بالعدم ليجمع مع استصحاب عدم تملكه له أو استصحاب عدم تملّك الغير له ضرورة ان الاستصحاب انّما يجرى في مورد الشكّ قوله من جواز بيعه اه إذ لا بيع الّا في ملك وكذلك لا عتق ولا هبة الا في ملك فمع عدم احراز الملك لا يمكن التمسّك بعمومات أحل اللّه البيع وأوفوا بالعقود وغير ذلك لعدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهات الموضوعيّة فبقى اصالة الفساد سالمة عن المعارض ان لم تجر اصالة عدم تملكه له ومع جريانها لا يجرى أصل الفساد وان كان معاضدا له لكونه حكميّا بالنّسبة إليها قوله لان الخلية في الاملاك لا بدّ لها من اه الاستقراء انما يفيد احتياج الملك والمال إلى سبب اختياري كالعقود والحيازة أو قهري كالإرث ولا يفيد احتياج إباحة التصرفات الغير المترتبة على المال والملك على السّبب