تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 1015

مساهمون:

ص١٠١٥
الدلالة وجمعا بحسب العرف بحمل الظاهر على الأظهر أو النصّ قوله وربما يلوح هذا أيضا اه قد يلوح ما ذكر أيضا من بعض كلمات الوحيد البهبهاني قدّس سره في الفوائد حيث قال واعلم انّه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فالبناء على التخصيص بشرط ان يكونا متكافئين فالخاصّ الضّعيف لا يخصص العام الصّحيح وكذا الموافق للتقية لا يخصّص المخالف لها وكذا المخالف للقرآن لا يخصّص الموافق له وكذا ضعيف المتن والدلالة لا يخصّص قويّهما انتهى بل هو صريح في ذلك ثم إن في قوله ره تلويح بان كلامه ليس صريحا في المخالفة بل يحتمل كونه موافقا للمشهور إذ العام قد يصير أقوى من الخاص بحسب الدلالة كما إذا كان معلّلا أو في مقام الامتنان أو في مقام التحديد أو اعطاء الضابطة وغير ذلك وقد يوجد هناك قرنية خارجية توجب صرف الخاص عن ظهوره مثل حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهّد على التقية فإنه يحتمل كون ذلك من جهة قرائن خارجية كما سيجيء وقد يكون الخاص ممّا اعرض المشهور عنه فيوجب ذلك طرحه من حيث السّند فلعلّ مراد المحقّق القمّى أحد المحامل المزبورة غير الأخير لانّه يوجب الطرح من حيث السّند لا التجوز في الخاص على ما ذكره المحقق المزبور قوله وقد يستشكل بان الأخبار اه المستشكل هو سلطان العلماء قدس سره ذكر ذلك في حاشيته على المعالم قوله وفيه ان البحث اه هذا الكلام بقرينة كونه جوابا عما ذكره المستشكل يصير كالصريح في ان مراده ان حمل العام على الخاص مع قطع النظر عما ورد في الخارج من الرّجوع إلى موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وغير ذلك وامّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص من الرّجوع إلى موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وغير ذلك وامّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص على بل يحمل الخاص على التقية أو يطرح من حيث السند إذا لم يكن قطعيّا مع مخالفته للكتاب والسنة أو موافقته للعامة وغير ذلك فيكون المحقق « 1 » لما ذكره المصنف من التحقيق وقد ذكرنا في بعض حواشينا على القوانين اضطراب كلماته في ذلك وان التأمل في جميع كلماته يكاد يوجب القطع بان مراده الرجوع إلى المرجحات مع امكان الجمع بحسب الدلالة قوله إذ قد يصير التجوز في الخاص اه فيما إذا لم يكن نصا بحسب الدلالة بل ظاهرا كما هو واضح قوله وهو خارج عن المتنازع ظاهره ادعاء الاجماع على تقدم العام على الخاص إذا وجد في العام أحد المرجحات من حيث الصّدور أو جهة الصّدور أو المضمون وهو عجيب قوله ولا مانع من فرض صدورهما اه يعنى ان في الظاهرين الذين يمكن التعبد بصدورهما وطرح ظهورهما كما هو مقتضى الجمع ويمكن التعبد بصدور أحدهما وظهوره وطرح سند الآخر وظهوره كما هو مقتضى الطرح لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لتعارض اصالة التعبد بالصّدور لأصالة التعبد بالظهور والمتعارض المذكور مانع عن الحكم بترجيح التعبد بالصدور على التعبد بالظهور لمكان كون الشكّ فيهما مسببا عن امر ثالث وهذا المانع ليس بموجود في المقام لأنّ
هامش
( 1 ) مخالفا