ما رواه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره وسيأتي في كلام المصنّف ره انّهم استثنوا كثيرا من رجال نوادر الحكمة
كلام صاحب المعالم في حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة والمناقشة فيه
قوله وتفطّن المحقق ره وأنت خبير بانّ صاحب المعالم قد وقع في ثلث خطاءات على ما ذكره شيخنا المحقّق قدّس سره في الحاشية الأولى انّ الشيخ قدّس سرّه موافق للسيّد قدّس سرّه في عدم العمل بالأخبار المجرّدة مع انّ كلام الشيخ ره صريح في عمله بالخبر المجرّد وسنذكر كلماته الدالّة على ذلك بحيث لا يمكن ان يستريب فيه أحد والثانية فهمه من كلام المحقّق انه فهم من كلام الشيخ ره موافقته للسيّد قدّس سرّه في عدم العمل بالاخبار الآحاد المجرّدة وانّه مثل السيّد يعمل بالاخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرينة القطعيّة فقط مع انّه ليس في كلام المحقق ممّا يوهم ذلك الّا قوله لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التّحقيق تبيّن انّه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار الّتى رويت عن الأئمّة ودوّنها الأصحاب اه ولا دلالة في هذه العبارة على فهمه صاحب المعالم بل غرض المحقّق انّه ليس عاملا بكل خبر عدل امامىّ بل بهذه الاخبار الّتى يتداولها الأصحاب واشتهر نقلها في الكتب قال السيّد الصّدر في شرح الوافية بعد نقل كلام صاحب المعالم وكلام الفاضل شهاب الدّين العاملي ره امّا انّ المحقّق قائل بانّ الشيخ اعتمد على الاخبار المحفوفة فليس في كلامه ما يدلّ على ذلك بل المقالة الّتى في المعتبر فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به وما اعرض عنه الأصحاب أو شذّ يجب طرحه تدلّ على انّ كلّ مقبول للأصحاب لا يجب ان يكون مقرونا بقرائن الصحّة عندنا انتهى كلامه والثالثة فهمه من كلام المحقّق انّه موافق للسيّد في عدم العمل بالأخبار المجرّدة مع انّ مورد كلامه في المعتبر هو خبر الواحد المجرّد وهو الّذى أحال بعض امكان التعبّد به كابن قبة وقال آخرون بعدم ورود الشّرع بالتعبّد به كالسيّد المرتضى وهو الّذى قال فيه والتوسّط أقرب إذ من الواضح عدم امكان ان يقال باستحالة العمل بالخبر القطعي أو بعدم ورود الشّرع به وانّ الانقياد بكلّ خبر قطعي ليس افراطا وهذا ممّا لا ريب فيه ثم قال صاحب المعالم وامّا اهتمام القدماء بأحوال الرّجال فمن الجائز ان يكون طلبا لتكثير القرائن وتسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر انتهى وفيه انّه من الواضح انّ الغرض من الرّجال تميز المطعون عن غيره ليعمل بالثّانى دون الاوّل فلو كان سيرة القدماء العمل بالخبر القطعي دون غيره لكان المناط هو العلم بالصّدور سواء صدر من المطعون أو غيره ومن المعلوم أيضا انّ السلامة من الطّعن لا توجب