تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج ، العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري ، الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري . ثم إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة إلّا ان صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي .

والأقوى هو القول التاسع

وهو الذي اختاره المحقق قال والذي نختاره ان ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ فكذا بعده كان صحيحا لان المقتضى للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضى فإن كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما أشرنا اليه فليس هذا عملا بغير دليل وان كان يعنى امرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى ويظهر من صاحب المعالم اختياره .

[ أدلة حجية الاستصحاب : ]

لنا على ذلك وجوه ،

الأول ظاهر كلمات جماعة في الاتفاق عليه

الثاني حكم الشارع بالبقاء

انا تتبعنا موارد الشك « 1 » في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة
هامش
( 1 ) - كالحكم بالطهارة عند الشك في الحدث وبالعكس وبطهارة الثوب عند الشك في طرو النجاسة وبالعكس ؛ وبناء الشاهد على ما شهد به متى لم يعلم رافعه ، والحكم ببقاء الزوجية ما لم يعلم مزيلها ، وببقاء الملك ما لم يعلم الناقل ، وقوله كالحكم بنجاسته الخارج يعنى ان مقتضى الاستصحاب طهارة الخارج بعد الاستنجاء وقبل الاستبراء لكونه -