تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
انه لو فرضنا الصلاتين بما هما الصلاتين من اليوم السابق كما هو عنوان المسألة فحينئذ مضافا إلى ما ذكرنا لا بد ان يأتي بقصد ما في الذمة ثنائية وثلاثية ورباعية كما لا يخفى فيكون مقصوده من الظهر والعصر تمثيلا للمسألة ولذا كررناها وإلّا قد تقدمت في المسألة السادسة والثلاثون

( المسألة الواحدة والخمسون )

إذا شك في الدخول في السورة ولكنه يعلم بأنه على فرض الدخول فيها قد أتى بالحمد وعلى فرض عدمه لم يأت به وهكذا في كل فعل متأخر شك فيه وعلى فرض الدخول قد أتى بسابقة وإلّا فلا فحينئذ لا ريب في لزوم الاتيان بكلاهما بحكم الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة بل واستصحاب بقاء الوجوب الغيري كل ذلك مما لا كلام فيه انما الكلام في ان قاعدة الشك في المحل التي تستفاد من مفهوم قاعدة التجاوز أو انها بخصوصها تجرى في المقام أم لا فعن بعض الأعاظم كما في المسألة الثالثة عشر عدم جريانه بزعم انه في ظرف عدم الدخول واقعا لا شك في عدم اتيانه وفي ظرف الدخول لا شك في اتيانه ومورد القاعدة هو فرض الشك في وجوده حتى في ظرف عدم الدخول في غيره ولذلك أيضا لا يفيد اصالة عدمه وأنت خبير بفساده حيث إن مورده هو الشك في الوجود مع عدم الدخول في الغير وكونه مشكوكا امر وجداني غير قابل للتشكيك فيه ولو على التقديرين الفرضيين لا يشك في وجوده لكن حالة الوجدانية اى شئ واما مسئلة الدخول في الغير فلا محذور ح في اصالة عدم الدخول على فرض شرطيته في القاعدة دون دعوى شرطيته في قاعدة الشك بعد المحل وان رفع الشك على تقديره فهو من آثار الدخول الوجداني لا التعبدي كما لا يخفى

( المسألة الثانية والخمسون )

لو كان في التشهد ونسي الركوع حتى تذكر فيه ولكنه يشك في اتيانه