تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأوليين فلما لم يكن شرطا فانحصر في القسم الأول فصار جزء مستحبيا فصرف دخله في المرتبة الكاملة لا يوجب خروجه عن الجزئية لأصل الطبيعة وإلّا فإنها ذات تشكيك فكل مرتبة كاملة بالقياس إلى ما دونها في تمام الأجزاء الواجبة فكيف بمستحبه فحينئذ لا بد ان نقول بعدم اجراء الأصول فيه لان له دخل في المرتبة الكاملة فمسألة انه ركن أو غير ركن أو واجب أو مستحب إلى غير ذلك كلها أجنبي عن مسئلة جزئية الجزء ودخله في الموضوع حيث إنها كلها أمور ناشية من الامر به وان لحاظ الموضوع في الرتبة السابقة عليه وفي تلك الرتبة لا استحباب ولا وجوب بل انما صرف دخل شيء في شيء بلحاظ المصلحة المنظورة فلعمرك ان ذلك بمثابة من الوضوح على أن الفرق بين الزيادة والنقيصة هو أعجب خصوصا نظرا إلى الرواية مع لحاظ حفظ سياقه حيث كل مورد يضر الزيادة في الطبيعة أو التشخص أو غيرهما فالنقيصة كك فلا يمكن التفكيك فحينئذ إذا علم بأنه اما زاد قنوتا أو نقص يجب عليه قضائه واتيان سجدتي السهو لشمول عمومها له كالزيادة والأصول يتعارضان ويتساقطان واما مسئلة عدم طرح تكليف الزامي فلا بد من مطالبة الدليل عليه الذي لا بد من الملاحظة وهو عدم طرح التكليف مطلقا لا خصوص الالزامى وإلّا فالمسألة غير مرتبط بان النقص راجع إلى الطبيعة أو غيرها فكيف كان ان القنوت اجماعا مستحب لا ضير في تركه عمدا ولا شيء عليه في زيادته أيضا لاختصاص السجدتى السهو بموارد السبعة فيكون في غيرها مستحبا فحينئذ زاد أو نقص فلا يجب عليه شيء فمسألة جريانها في التكليف الغير الالزامى شيء وان النقص أو الزيادة راجع إلى الطبيعة أو غيرها شيء آخر وإذا علم بنقص المستحب أو زيادته هل ينحل العلم أم لا شيء آخر فكل واحد غير مرتبط بالآخر وفي الأخير أقول ان اصالة عدم الزيادة معارضة باصالة عدم النقيصة كما في حديث لا ضرر في كلمة