في الاسلام فحينئذ تجرى قاعدة التجاوز عن نقيصة والبراءة عن وجوبها كك ولما لم يلزم المخالفة العملية القطعية فلا ضير فيه وإلّا فالأصول كلها متعارضة يجب عليه قضائه واتيان سجدتي السهو كما لا يخفى واللّه العالم
( المسألة التاسعة والأربعون )
إذا كان جالسا وعلم بأنه صلى ركعتين ويعلم اجمالا اما بفوت السجدتين من الركعة الأخيرة واما التشهد فالواجب عليه ان يأتي بالتشهد لبقاء محله ويجرى قاعدة التجاوز بالقياس إلى السجدتين بلا معارض ابدا حتى لو قيل بعدم لزوم اتيان التشهد أيضا ومحله ليس باقيا من جهة الدخول في الغير وهو الجلسة بعده فإنه مع عدم صحته كما لا يخفى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه للعلم التفصيلي بلزوم اتيانه وعدم اجراء القاعدة فيه من جهة انه اما فات منه التشهد فيجب الاتيان به واما فات الترتيب من جهة فوت السجدتين فكان اتيانه عبثا فعلى اى تقدير لا مجال لجريان القاعدة فيه ولزوم اتيانه فحينئذ يجرى في السجدتين بلا معارض أصلا ويقوم إلى الثالثة بلا كلام كما لا يخفى
( المسألة الخمسون )
لو علم اجمالا بفوت أحد الصلاتين من اليوم السابق لكنه لو كان الفائت هو الظهر ففات من عصره سجدة ولو كان هو العصر ففات من ظهره التشهد فعن بعض الأعاظم كما في المسألة المائة انه يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة وقضاء التشهد والسجدة كلاهما لتعارض الأصول طرا وتساقطها فيجب الجمع بعد عدم الانحلال وهذا متين بعد عدم الانحلال مع لزوم سجدتي السهو أيضا مضافا إلى ما ذكر لكن لا بد ان يفرض أحد الصلاتين هو الظهرين وإلّا لو فرضنا المغربين وانه مضافا إلى ما ذكرنا يجب اتيان الصلاتين أيضا كما