تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
سبعين آية في كتاب اللّه الراجعة إلى الصلاة بصلاة مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء وصلاة بقية الأمة المرحومة من صدر الأول إلى يوم الحشر ليس بصلاة حقيقة فلازمه كما أشرنا اليه

( المسألة الثانية والأربعون )

لو كان الامام يصلى الجمعة بأقل عدد ينعقد به الجمعة كالخمسة على الأقوى أو السبعة مثلا ثم في أثناء ركعة الأخيرة نقص العدد بموتهم أو الاغماء أو غير ذلك من الاعذار فهل يجب اتمامها أم لا وجوه ويمكن اختيار الأول بدعوى ان دخله فيها انما كان في الحدوث دون بقائها أو ان دخله فيها انما كان في حال الاختيار ولو بحدوثه دون الاضطرار ولو ببقائه فلا أقل من الشك في البطلان مضافا إلى عموم حرمة الابطال ويمكن جعلها ظهرا اما من جهة العدول بناء على أنه موافق القاعدة أو لاطلاق أدلته فيكون كمن شرع في العصر ثم علم بقاء الظهر أو من جهة انها ظهر حقيقة وكان عليه ان يأتي بها قصرا فلما عجز عنه يجب عليه اتمامها فيكون كالحاضر الداخل في الصلاة وفي أثناء الركعة الثانية خرج عن حد الترخص أو بالعكس مثلا أو يكون كمن أراد القصر في مورد التخيير كالمواقف الأربعة فعجز عنه أو بدا له فيجب عليه الاتمام سيما بناء على وجوبها التخييري فيجب عليه اتمامها ظهرا والأقوى هو البطلان مطلقا والمحتملات كلها مخدوشة واضحة لا يحتاج إلى تعرضها وان البدلية هو الطولية كما فصل في ارشاد الأمة في عدم اجزاء صلاة الجمعة كما أشار الشيخ قده في رسالته بتمثيل المتباينين بالظهر والجمعة فلا محيص الا من القول بالبطلان مطلقا على حسب القاعدة فإن كان فيها نص معمول به أو الاجماع لا بد من اتباعهما وطرحها وإلّا فلا

( المسألة الثالثة والأربعون )

إذا اعتقد المأموم بأنه في الركعة الأولى والامام في الثانية ولما صار الامام مشغولا بالتشهد فتجافى للتبعية فاتى به رجاء أو للتعبية أو لم يأت به فلما