تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
إذا علم اجمالا بأنه فات منه اما شوط أو شوطين من طوافه أو فات منه صلاته فلا اشكال في جريان قاعدة التجاوز في شوطه ويأتي بالصلاة لعدم تعارض شيء من الأصول فيها للعلم بعدم امتثالها حيث لو كان الفائت هو الصلاة فهو وإن كان الشوط فصلاته كانت باطلة لتربتها على الفراغ منه فيقطع تفصيلا بعدم اتيان امرها فيجب عليه ان يأتي بها

المسألة الواحدة والأربعون )

لو أجر نفسه لصلاة شهر مثلا لميت ثم غفل عن المستأجر به وعلم اجمالا بأنها اما كانت قصرا واما كانت تماما فحينئذ تارة يعلم بها بعد العمل وأخرى قبله وحال الأثناء يعلم منهما واما إذا كان بعد العمل خصوصا إذا كان موقتا وغفل عما اتى به فحينئذ لا اشكال في صحة العمل وفراغ ذمته عنه لاجراء قاعدة الصحة بل الحيلولة على وجه واما إذا كان قبله فهل تكون من صغريات المتباينين فيجب عليه الجمع أو الارتباطي فيكتفى بالقصر وجهان ولكل منهما وجه وجيه وربما يقال إنها بالقياس إلى صلاة المسافر نوعان فتكون حقيقتان متغايرتان فيجب الجمع وأنت خبير بفساد ذلك حيث يلزم ان يكون من متكثر المعاني وقد أوضحنا في الأصول فساد الدعوى وحيث إن الأقل جزما يكون مطلوبا اما بنفسه أو في ضمن الأكثر فحينئذ يكون الأكثر مشكوكا فيجرى البراءة عنه بلا معارض وفساده غنى عن البيان حيث إن الأقل في المقام مأخوذ بشرط لا وفي باب الارتباطي لا بشرط وان وجوب الأقل في المقام نفسي استقلالي كالأكثر فكيف يقاس به وحيث إنها عندنا من متحد المعاني ويكون ذات تشكيك على حسب أضاف المكلفين ويكون من باب الوضع العام والموضوع له الخاص فحينئذ كل صنف يخص بمرتبة لا غير ويكون وظيفته صنف مع صنف آخر متباين من جهة اخذ الحدود في الموضوع له فبناء عليه لا محيص إلّا من الجمع كما لا يخفى وفي المقام بحث طويل في الأصول ولكل مسلك واردئه اختصاص اثنين و