تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والبراءة جارية عن وجوب الغسل ولا يلزم المخالفة العملية كما لا يخفى ويتوضأ لسائر عباداته

( المسألة الخامسة والثلاثون )

لو توضأ وصلى ثم احدث وتوضأ وجوبا ثم علم اجمالا بخلل في أحد الطهورين فصلاته صحيحة لجريان قاعدة الفراغ واما الطهورين فالأصول فيهما متعارضة الحاكمة منهما والمحكومة فليتوضأ للعبادات المشروطة بالطهارة وذلك واضح إلى النهاية

( المسألة السادسة والثلاثون )

إذا علم اجمالا بفوت أحد الصلاتين في اليوم السابق وعلم اجمالا أيضا بان الفائت لو كان عصرا ففات من ظهره سجدة وان كان الفائت هو ظهره ففات من عصره التشهد وعليه يجب اتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة لتعارض قاعدة التجاوز وكك الاستصحاب وكك البراءة عن القضاء فلا محيص إلّا بما قررنا ثم يأتي بقضاء السجدة والتشهد ثم يأتي بسجدتي السهو كما لا يخفى

( المسألة السابعة والثلاثون )

إذا انبته عن نومه وهو ساجد وعلم اجمالا بأنه اما السجدة شكر أو السجدة الأخيرة من صلاته فعن بعض الأعاظم كما في المسألة الثالثة والأربعين التفصيل بين علمه بان نومه من الأول كان عن اختيار باعتقاد انه فارغ عن صلاته فصلاته صحيحة ولا شيء عليه لجريان قاعدة الفراغ فيها وإلّا فصلاته باطلة لعدم مصحح لها ابدا والأقوى صحة صلاته مطلقا ولا أرى وجها للتفصيل أصلا وبيان ذلك مبنى على طي المقدمتين الأولى ان العلم الاجمالي فيما لم يكن لبعض أطرافه اثر لا يكون منجزا ابدا والثانية ان في قاعدة التجاوز هل يشترط الدخول في الغير أم لا وعلى الأول هل يعتبر ان يكون ذلك الغير من اجزاء العبادة أو مع شرائطها أو لا بد ان يكون امرا شرعيا مترتبا ولو لم يكن منهما كالتعقيب أو يكفى فيها مطلق العمل الآخر ولو كان عاديا فيها وجوه بل أقوال