تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الوجوب النفسي تباين مع الحصة الأخرى الملازمة مع الوجوب الغيري في الصلاة فبذلك يحكم بأنهما من التباين على مسلكه الذي عليه قام أصوله وخامسا ان في بابه يكون المعلوم فردا من الوجوب النفسي المردد متعلقه بين الأقل والأكثر وفي المقام يكون المعلوم أحد الفردين النفسين المردد موضوعه ويكون التفاوت في الحقيقة بين نوع الحكم أو جنسه وسادسا ان في بابه المعلوم وهو الوجوب النفسي معلوم بالتفصيل وانما الاجمال في متعلقه وفي المقام المعلوم بذاته مجمل بمعنى انه اى واحد من النفسيين مع تبين متعلقهما ذاتا وسابعا ان جهة السهوية فيها جهة تقييدية لا تعليله ولذا لو نوى اتيان السجدتين بدون الالتفات إلى جهتهما لا يكفى في مقام الامتثال خصوصا إذا كان عليه سجدات كثيرة من سجدتي الشكر وسجدتي السهو وسجدتي الركعة الأخيرة إذا تذكر بهما بعد السلام قبل المنافى وسجدتي النذر وسجدتي الإجارة إلى غير ذلك فصار معلوما ان العناوين كلها جهات تقييدية فحينئذ في المقام ماهيتان متباينتان وفي بابه ماهية واحدة فأين يقاس أحدهما بالآخر وثامنا حد سجدتي السهو معلوم واقعا وظاهرا كان واجبا أم لا كانت الصلاة واجبة أم لا بخلاف بابه فان حد الأقل غير معلوم ظاهرا فانقدح بما ذكرنا ان المسألة غير مرتبط بالارتباطى لا موضوعا ولا محمولا وانها من المتباينين جدا كما أنه لا مساس أيضا بكون الذكر واجبا فيهما أم لا كما أنه لا اشكال في وجوبه فيهما ونفى التشهد وأمثاله لا ربط له بنفي الذكر وان التفكيك في جهات الرواية ليس بمستنكر في الفقه فالموثقة يكون بعض جهاتها معمول بها وبعضها غير معمول بها وليس ذلك بعزيز الوجود على أن اخبار الآخر تدل على وجوبه ولا بد من جهة التنافي من رفع اليد من ظاهر كل منهما والحمل على التخيير واللّه المسدد

( المسألة الواحدة والثلاثون )

إذا تيقن بالطهارة ثم علم أنه صدر منه فعلان من الحدث والصلاة ولكن