وتعارض الأصول اى أصل كان فالمرجع هو التساقط ولزوم الفراغ ولا يمكن إلّا بالجمع بينهما هذا ولكن في وجوب ركعة الاحتياط في فرض المسألة وجهان بل قولان ومنشاؤهما انها من المتباينين أو الأقل والأكثر الارتباطي وعن بعض الأعاظم كما في المسألة الخامسة والتسعين هو الميل إلى عدم وجوبها ودعوى امكان كونها من الارتباطي وانحلال علمه بالأقل تفصيلا واجراء البراءة عن الأكثر بلا معارض بدعوى انه إذا قلنا بعدم الوجوب الذكر فيهما فحينئذ نعلم تفصيلا بوجوبها اما بنفسها أو في ضمن ركعة الاحتياط فالأقل متيقن على كل حال والأكثر مشكوك فلا مانع من اجراء الأصل فيه ثم أطال الكلام فيها وحاول في ذكرها وكيفيتها فراجع إليها لكن الأقوى ما ذكرنا وانها من المتباينين ويستحيل ان يكون من الارتباطي نقلا ولولا أنه قال سمعناها منه شفاها وان النسخة الأصلية من التقريرات عندي موجودة لظننت انها من خلط الكتاب والوسائط بطبعها فلعمرك ان هذا منه عجيب عصمنا اللّه عن الخطاء حيث أولا ان باب الأقل والأكثر يكون الأقل مأخوذا لا بشرط والأكثر بشرط شيء والمقام ان الأقل وهو السجدة مأخوذ بشرط لا كان الذكر واجبا فيها أم لا كانت الصلاة واجبة أم لا وذلك من البديهي لا يعتريه فيه ريب فأي مساس للمقام ببابها وثانيا ان في الأقل والأكثر ان الأقل واجب بالوجوب الغيري أو الضمني على خلاف في مسالكهم على تقدير وجوبه وفي المقام اى واحد منهما كان واجبا في الواقع كان واجبا بالوجوب النفسي الاستقلالى كما هو واضح من أن يخفى وثالثا ان الأقل في بابه كان مقدمة للأكثر على تقدير وجوبه كان المقدمة الداخلية واجبة أم لا وفي المقام لا يكون سجدتي السهو مقدمة له كان واجبا أم لا ورابعا ان من قبل الحكم يطرأ ضيق على الموضوع بمثابة لا ينفك عن حكمه وهو الحصة الملازمة مع حكمه تباين الحصص الأخرى وبذلك بنى أكثر أصوله فحينئذ ففي السجدتى السهو منها حصة ملازمة مع
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 82
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص٨٢