في الأولى فيجرى الأصل في الثاني فإذا لا يمكن اجراء الأصول في الوضوء ولا في العصر فيجرى في الغسل بلا معارض فيكون صحيحا مع الظهر فيتوضأ لسائر العبادات ومنها عصره
( المسألة السابعة والعشرون )
إذا علم اجمالا بان الساتر حرير ولكنه لا يعلم أنه حرير محض خالص حتى لا يجوز الصلاة فيه أو انه خليط بغيره بما يصح فيه الصلاة ففي صحة الصلاة فيه وعدمها وجهان بل قولان والأقوى هو الفساد وعدم جواز الصلاة فيها بناء على مذهبنا من لزوم التمسك بالعام في المصاديق المشكوكة فيما لم يحرز عنوان الخاص كما في المقام نعم بناء على مذهب المتأخرين لا مجال للتمسك بعموم العام ولا الخاص فلا بد من مراجعة الأصول فالبراءة عن المانعية لا محذور فيها ولو كان بعد الصلاة فحديث لا تعاد أيضا لا قصور فيه ولكنه بناء على شرطية عدمها ففيه خلاف ولقد حقق في رسالة لباس المشكوك بأنه لا فرق في جريان الأصول بين الشرطية والمانعية فعليه فالأصل لا مانع عنه سيما إذا قلنا بكون الموضوع مركبا من ساتر لم يكن حريرا فيحرز بعضه بالوجدان وبعضها بالأصل واللّه العالم
( المسألة الثامنة والعشرون )
إذا علم اجمالا بان الساتر اما ملك لنفسه أو لمن يجوز الصلاة فيه أو غصب فالأقوى صحة الصلاة فيه لعدم التأثير لذلك العلم الاجمالي إذ قد عرفت ان العلم الاجمالي المؤثر هو الذي يكون مؤثرا على كل حال وفي المقام ليس كك فيكون كالشك البدوي فلا مانع من البراءة عن المانعية واجراء اصالة الإباحة والحلية لعدم ثبوت الغصبية فلا يكون عدم الغصبية شرطا ولو كان كك أيضا لا مانع من احرازه باصالة الحلية كما لا يخفى
( المسألة التاسعة والعشرون )
إذا علم تفصيلا نجاسة في المسجد وأراد الصلاة فيها فإن كان الوقت مضيقا فليقدم الصلاة وإن كان موسعا فليقدم الإزالة فلو عكس فحينئذ فالمسألة مبنية