تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
على الترتب ولقد حققنا في الأصول صحته فكل ذلك مما لا كلام فيه فلو شك في المسألة في كون الوقت موسعا أو مضيقا ففي صحة الصلاة أو عدمها وجهان والأقوى عدم الصحة بناء على لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فحينئذ لا مانع من التمسك بعموم وجوب فورية الإزالة فيقدمها أولا ثم يصلى نعم لو خالف تصح الصلاة لمكان الترتب واما بناء على عدم الجواز فليقدمها أيضا لمكان استصحاب بقاء الوقت لكنه كما ترى انه مثبت من جهات عديدة من حيث اثبات السعة أو تقدم الإزالة إلى غير ذلك فحينئذ لا مانع من استصحاب بقاء الفور لكنه انما يتم فيما علم وجودها سابقا واما لو دار امرها بين السابق والحادث بالفعل فلا مجال له أيضا لفقد الحالة السابقة كما أنه لا يثبت باستصحاب عدم وجود النجاسة على نحو مفاد كان التامة شيئا لا الضيق ولا السعة فبناء عليه يجوز الصلاة لان وجود الإزالة مانع فيشك في المانعية فالبراءة يدفعها ولا ينافي المانعية مع انكار كون ترك الضد مقدمة للضد فتأمل فلو منعنا اجرائها أيضا لما ذكرنا فلا محيص الا من القول بالتخيير إلّا ان يقال إنه يجوز الصلاة في المسجد اى وقت كان لولا يزاحمها الإزالة فيجرى ح الاستصحاب بناء على صحته كما هو التحقيق لكنه غير مفيد لتعارضه أيضا بمثله بداهة انه يجب إزالة النجاسة عن المسجد فورا لولا يزاحمها الصلاة فيستصحب هذا ولكن الأقوى ما تقدم

( المسألة الثلاثون )

إذا شك في صلاته من حيث عدد الركعات وبنى على مقتضى شكه ثم أتمها وسلم ثم بعد السلام شك بان شكه في الصلاة كان بين الأربع والخمس فلا يكون عليه الا سجدتي السهو أو كان بين الثلاث والأربع حتى يكون عليه ركعة الاحتياط فعلى اى حال يعلم اجمالا بتوجه أحد الخطابين اليه اما ان يأتي بسجدتي السهو واما بركعة الاحتياط فالأقوى لزوم الجمع بينهما لتنجز العلم الاجمالي
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 81 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي