عن المناقضات مع أنه قد ذكر في الأصول نبذة من مفاسد تلك المقالة وتاسعا لا نريد من اثبات عدم تحقق الماحوية اثبات الصلاة وتحققها حتى يمنع اجرائها أو يكون مثبتا بل انها كانت موجودة بالوجدان انما الكلام في انه هل تحقق شيء يمحوها أم لا اى شيء كان باي عنوان واسم واصطلاح فأي قصور في استصحاب بقائها أو عدم تحقق العائق مثلا وذلك امر واضح وعاشرا وهو أعظم من الكل انكاره لاجراء قاعدة الصحة لعدم احراز عنوان الصلاتية فلنا اى نسأل في اى شيء كان وما ذا يصنع المكلف قبل السكوت فأي شيء صار موجبا لذهاب العنوان مع الشك فيه وتحققه جدا فهل الشك فيه الا من جهة احتمال فقدان الشرط وهو الموالاة أو وجود المانع وهو الماحوية فأنت بعد التأمل فيما تلوناه عليك تعرف انه لا مجال لقاعدة الاشتغال ابدا وان الصلاة صحيحة جدا خصوصا نظرا إلى الأخبار الواردة في تحصيل الحيل في تصحيحها لا تحصيل الحيل في افسادها واللّه الهادي المسدد
( المسألة الثانية والعشرون )
لو كان عنده ماء وتراب يعلم اجمالا بنجاسة أحدهما ففي المسألة وجوه وأقوال من الجمع بينهما أو يكون كفاقد الطهورين أو يجب عليه الوضوء فقط والأقوى هو الأخير والأحوط هو الأول وذلك لعدم تنجز العلم الاجمالي لأنه انما تنجز فيما لو كان المعلوم بالاجمال لو بدل بالتفصيل ان يكون له اثر شرعي وليس الامر في المقام كك حيث لو فرضنا بدل علمنا الاجمالي بالتفصيل وعلمنا أن التراب نجس فلا يترتب عليه شيء ابدا ومن تلك الجهة قيل بان التراب ليس في رتبته الماء فلا يتنجز فإذا ليس في عرضها فلا يكون محل الابتلاء فعلا فلا يترتب عليه اثر فعلى كان نجسا أو طاهرا فإذا كان أصل وجوده غير مرتبط بالمكلف فعلا فيكون الماء مشكوكا بالشك البدوي فيجرى فيها الأصل الموضوعي كالاستصحاب لو كان وإلّا فالحكمى كقاعدة الطهارة ولا يحتاج طهارة بدنه