تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
لهيئة الصورية الاتصالية أيضا دخل فيها وعند الشك مطلقا يرجع إلى الأصول بقي في المقام شيء آخر وهو انه يعتبر فيها علاوة عما ذكرنا عنوان الماحوية حيث أيضا اما يكون وجودها مانعا أو عدمها شرطا فيها وهو أمور تضاد بنفسها مع عنوان الصلاتية في العرف والعادة فان الاكل القليل أو الشرب أو قبلة النسوان أو الدخول بالبهائم مع عدم الانزال بناء على عدم ايجابه الجنابة بذاتها تضاد معها مع أن الشارع لم يمنع عنها ويكون النسبة مع الهيئة المعنوية هو التباين ومع الموالاة أعم مطلقا كما لا يخفى إذا عرفت ذلك فأقول أولا ان السكوت المبطل داخل في اى واحد من العناوين المذبورة ولو في أغلب افراده وثانيا انقدح عدم امكان دخولها في القواطع إذ بيانها بيد الشارع ولا الماحوية لعدم التضاد عندهم ولو في غالبها فلا بد ان يكون داخلا في تفويت الموالاة وقد عرفت أيضا خلافهم في ان عناوين الماحوية مانع أو عدمها شرط وعلى كل التقادير فلا مانع في فرض المسألة من اجراء الأصول عند الشك والحكم بصحة الصلاة لأنه لو كان من الموانع فلا محذور في اجراء البراءة عن المانعية بناء على أن المرفوع هو مطلق الآثار على التحقيق ولو كان عدمه شرطا في بقاء جهة المعنوية حتى يكون من القواطع أو من جهة بقاء جهة الصورية حتى يكون من مفوتات الموالاة فلا محذور في استصحاب بقاء الشرط فالحاصل اما وجوده مانع أو عدمه شرط على اى عنوان كان فالبراءة يدفعه وإلّا فاستصحاب العدم نحو كان التامة فعلى الأخير فيستصحب بقاء الشرط أو يستصحب عدم ما يكون ضدا له ومفنيا له فلا محذور في جريان كل واحد من الأصول باي عنوان واى اسم شئت فسمه ودعوى المثبتية في أمثال تلك الأصول امر عجيب بدعوى ان تحيث اجزاء اللاحقة بالانضمام امر عقلي وتخصصها بها تقيد وهو امر عقلي لا يثبت بالأصول وأعجب منه جريان الأصول عند الشك في بقاء جهة المعنوية وعدمه في الجهة الصورية وأعجب منهما ادخال جهة الماحوية