تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
تارة في العنوان الأول وأخرى في العنوان الثاني وأعجب من الكل تناقض كلامه في المقام مع مسلكه في أصول وكيف كان ان في كلامه في المقام مواقع للنظر حيث أولا دعوى المثبتية في تلك الأصول المذبورة كما ترى حيث بناء عليه ينسد باب اجراء الأصول في الاجزاء والشرائط طرا حتى في الأصول المحرزة حتى الاستصحاب حتى في مورد أدلته حيث إن تحيث الصلاة بالطهارة وتقيدها بها امر عقلي لا يثبت التقيد كما أشرنا اليه في بعض المسائل السابقة تفصيلا فراجع وثانيا اثباته جهة المعنوية في المقام بأدلة القواطع وانكاره في الأصول على بعض الأساطين في باب الصحيح والأعم غاية الانكار تناقض فراجع مقالته المطبوعة وثالثا عند الشك في الماحوية لا بد من الاشتغال مع أنه أولا شك في المانعية فيجرى اصالة عدم المانع والعجب انه في المسألة الرابعة بنى على اجراء الأصل المزبور وفي المقام أنكره وثالثا قد تقدم عنوان المضادة امر وجداني لا شك فيه مع أنه ارجعها إلى الشرط فلا محذور في اجراء الأصل كما لا يخفى ورابعا ان اطلاقات اللفظية يدفعه كاخبار البيانية وأمثالها وخامسا معها لا مجال للاطلاقات المقامي كما تمسك بها وسادسا اى فائدة في الأصل مثبتا كان أم لا حيث مع أدلته الاجتهادية لا ينتهي النوبة إلى الأصل العملي وقد اعترف باطلاقات المقامي فلا وجه معها للحكم ببطلانها فتأمل وسابعا اين العرف من فهم حقيقة الصلاة حتى يكون الخطاب ملقى إليهم وبنظرهم ولذلك انكر بعض أعاظم اساتيد ناقده اجراء قاعده الميسور فيها مدعيا انها موكول إلى انظار العرفية بأنها أجنبية عن الصلاة وان أنكرنا في بعض حواشينا على تقريراته وثامنا انه انكر في الأصول على بعض الأساطين في مبحث الصحيح والأعم من كون الجامع هو الخضوع وفي المقام قد اصر بان الصلاة خضوع فصدق المجلسي قده انهم إذا وصلوا إلى الفقه يغفلون ما ذكروا في الأصول عصمنا اللّه