المكلف واحتمال رابعة الكذائية لم يكن مورد النص فما هو موضوع الأثر لم يوجد وما هو موجود ليس له اثر شرعي وقد مر ان احتمال وجوبها على تقدير البنائية شك بدوي لا يعتنى به أصلا ومدفوع بالأصل وذلك واضح إلى النهاية وليس لنا مفر الا الاعتراف بقصور فهمنا عن مرامه في كلامه ولعل غيرنا يصل إلى غرضه واللّه المسدد
( المسألة الحادية والعشرون )
لو كان مصليا فحصل له سكوت طويل سهوا في أثنائها وشك في كونه وصل إلى مرتبة يكون مبطلا لها من حيث الماحوية أو غيرها كفوت الموالاة وأمثالها أم لا ففي المسألة وجهان بل قولان وعن بعض الأعاظم في رسالته في المسألة الثمانية والسبعين بطلان الصلاة ولزوم اعادتها ولكن الأقوى هو الصحة ولا شيء عليه أصلا وقبل الشروع فيها لا بد من بيان مقدمة يكشف بها النقاب عن وجه المرام حتى تتضح بها المسألة وهي انه يعتبر في الصلاة هيئة اتصالية وهي لازمة فيها بلا كلام فان الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى سائر الأدلّة إلّا انها على قسمين صورية ومعنوية والأخيرة لا بد من اخبار الشارع بها ولا طريق للعرف أو العادة أو العقل إليها ابدا ويدل على اعتبارها فيها أدلة القواطع فان ايجاد صرف مثل كلمة ف أول لا يضر بالموالاة ابدا ولا يخل بالصورة أصلا كالفسطة الخفيفة مع أنه تبطل الصلاة باشباههما فكل ذلك كاشف قطعي عن اعتبار الهيئة الاتصالية المعنوية ففي أمثالها كل شك كان الشبهة الحكمية أو الموضوعية فإن كان في البين دليل اجتهادي يدفعه فهو وإلّا فالمرجع هو الأصول مطلقا واما الأولى فالمرجع هو العرف والعادة في ايجاد المركبات ولذلك ان الفقهاء قده جعلوها قاعدة مستقلة يتكلون إليها في أبواب الفقه كما قرروها في كتب القواعد ونقلها الشيخ قده عن الفخر قد في مسألة شرطية الموالاة بين الايجاب والقبول وبين اجزائهما فحينئذ تكون