وهو احتمال النقص في الحال ما دام لم ينكشف الخلاف كما في فرض المسألة في المقام
( المسألة الخامسة عشر )
لو اقتدى صلاة المغرب بامام في عشائه فسهى عنه حتى وصل إلى التشهد الأخير في صلاة الامام ففي صحة صلاة المأموم مغربا أو عشاء أو عدمها وجهان وغاية ما يمكن ان يقال إنه ما زاد في المغرب إلا ركنين سهوا ومن البديهي ان زيادة الركنية في الجماعة مغتفرة سيما إذا كانت سهوا مع امكان القول بسقوط الترتيب بينهما ح ويكون كمن شرع في العشاء سهوا في غير الوقت الاختصاصى حتى اتى بالرابعة ولو كان تذكره قبل السلام فحينئذ ففي تلك المسألة ان الأقوى هو الصحة لمكان لا تعاد بل حديث الرفع أيضا بناء على شموله لرفع مطلق الآثار من التكليف والوضع كما هو التحقيق فيه فحينئذ يكون المقام مثله على أن بين أدلته الزيادة الركنية وأدلته اغتفارها في الجماعة عموم من وجه فحينئذ لا بد من مراجعة الأصول في مورد الاجتماع حيث تجرى بعناوين عديدة من استصحاب بقاء الصحة تارة واستصحاب وجوب بقية الأجزاء أخرى ومن اجراء اصالة الصحة ثالثة بناء على شمولها للشبهة الحكمية أيضا كما هو مذهب سيدنا الأستاذ الأصبهاني قده فعليه يمكن القول بكونها مغربا وتكون صحيحة ويمكن القول بكونها عشاء صحيحة ثم يأتي بمغربه وإن كان الأول هو الأوفق لكن الأقوى بطلان صلاته ولزوم إعادة المغرب حتى لا يمكن اتمامه احتياطا ثم أيضا يأتي به فإذا فرغ عنه يأتي بالعشاء حيث إن اتمامه عشاء مما لا يمكن القول به الأبناء على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة وهو في حيز المنع عند الأصحاب قده والقياس على من شرع فيه سهوا فاسد جدا لأنه نوى العشاء من الأول وهذا نوى المغرب واتى به ولا يمكن اجراء حكمه فيه
و