تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الامر بين ما له بدل وما ليس له بدل وقد حققنا في باب التزاحم بتقدم الثاني فيحفظ صومه ويبطل صلاته فحينئذ يخرجه جدا واما مع ضيق الوقت يبلعه ويقدم الصلاة لأهميته لكن قد عرفت ان ذلك هو فرض المسألة للزوم بلعه مع القول بصحتهما مع أن هذه المكالمات كلها على وفق القواعد وإلّا فالنصوص الواردة في عدم المفطرية كافية في صحتهما فراجع فيا ليت شعري كيف افتوا بما افتوا وغفلوا عنها معللا بأنه ليس من الطعام

( المسألة الثالثة عشر )

إذا علم اجمالا بان ما في يده اما أذان أو إقامة كما في الفصول المشتركة كالشهادات ولم يحرز عنوان أحدهما بالخصوص فقد بطل ما في يده واستصحاب عدم الإقامة على نحو مفاد كان التامة معارض باستصحاب عدم الاذان كك مع أنه مثبت لو أريد به اثبات الآخر كما أن اصالة عدم تكرر الزيادات في الاذان لا يثبت كون ما بيده هو الإقامة وكك اصالة عدم الاتصاف أحدهما مع التعارض لا يثبت اتصاف ما بيده بالآخر فلا مجال الا القول بالبطلان والإعادة وجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الاذان دون صورة عدم احراز عنوان ما في يده كما ترى كما أنه لو علم الاتيان بالاذان ولكن لا يدرى ان ما في يديه نوى الاذان أيضا أو الإقامة فقد بطل ما في يده أيضا لعدم قاعدة يتمسك بها في تعيين الوظيفة كما لا يخفى

( المسألة الرابعة عشر )

لو صلى وشك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع واتى بركعة الاحتياط وبعد الفراغ قد علم اجمالا بفوت ركوع اما من صلاته الأصلية أو من ركعة الاحتياط ففي صحة الصلاة الأصلية أو عدمها وجهان بل قولان والأقوى هو البطلان وذلك لان الاستصحاب في كل من الصلاة وركعة الاحتياط وكك البراءة من وجوب الإعادة في كل منهما وكك الأصول المحرزة أيضا في كل منهما كقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ تكون متعارضة فلا بد من التساقط فحينئذ