بالاتيان وصلاته صحيحة ولكن الكلام فيما لو هدم هذا القيام عصيانا فله ان يأتي بالسجدة ح باعتبار انه صار محلا للسجدة ووجدانا شاك فيها وتكون صلاته صحيحة عند الاتيان بها أم لا وجهان بل قولان ذهب بعض الأعاظم في المسألة السابعة والتسعين إلى صحتها مدعيا ان بعد هدمه عصيانا صار محلا لها فيأتي بها لأنه شاك فيها وجدانا ومحلها باق وان القيام لم يكن صالحا للجزئية لانصراف دليله عنه أو ان الهدم كاشف عن عدم اتصافه بالجزئية هذا ولكن الأقوى عدم جواز هدمه وان السجدة محكومة بالإتيان وعلى الفرض تكون الصلاة باطلة جدا حيث إن السجدة في حال القيام قبل هدمه صارت محكومة بالاتيان بحكم قاعدة التجاوز التي هي من الأصول المحرزة أو التنزيلية فلا مجال لاتيانها ثانيا لعدم اقتضاء الامر التكرار فلا امر بها حتى يأتي بها من جهة سقوط كل امر بامتثاله هدم القيام أو لم يهدم بل لو اتى بها بداعي الامر كان مشرعا حيث كنا قاطعين وجدانا بعدم الامر بها تعبدا وسقوطه جدا وبعد الهدم لم يحدث امر بها فلا أقل من الشك فيستصحب عدمه كما هو الشأن في سائر الأحكام الظاهرية فكيف يأتي بها والعصيان ليس علة لوجود الامر واما القيام فيا ليت شعري كيف يكون دليله منصرفا عنه فان المراد من الجزء ليس إلّا ان يكون مأمورا به بالامر الغيري وكلما كان كك فهو جزء بالفعل وابقائه غير مرتبط به بما هو هو وإلّا يلزم في كل جزء شاكا في الامر لاحتمال عدم ابقائه وشاكا في جزئية كك واما كون الهدم كاشفا عن عدم اتصافه بالجزئية فهو امر عجيب لأنه اى شيء صار باعثا لعدم اتصافه بها فإنه قد تحقق وجدانا وإلّا يلزم انه حين يأتي بالقراءة
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 63
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص٦٣