مثلا لا يدرى انه يأتي بالجزء أم لا وانه ممتثل أم لا وانه مأمور به أم لا حتى يتم صلاته مع أن الضرورة قاضية على خلافه فحينئذ هذه الجلسة الزائدة كانت زيادة فيها وان الفعلية كالقولية إذا لم يكن مضطرا إليها فهي من الزيادة في الصلاة فتكون الصلاة باطلة وان الموالاة المعتبرة فيها قد فاتت منها عمدا فتكون فوتها موجبا لبطلانها ثم إن السجدة لما كانت محكومة باتيانها فلا امر بها فاتيانها بداعي الامر يوجب بطلان الصلاة من جهتين الأولى زيادة السجدة فيها في الظاهر والثانية من جهة التشريع وكلاهما مبطلان للصلاة فحينئذ تكون الصلاة باطلة من جهة التي قررناها عليك والعجب انه قده ذهب إلى بطلان الصلاة لزيادة القنوت فيها وفي المقام لا يلتزم به بما قررناه لك
( المسألة الحادي عشرة )
المرأة التي وظيفتها هو الاخذ بالتميز وملاحظة صفات الحيض نحو كونه حارا نتنا محرقا سريعا وأمثالها من الصفات التي تعتبر فيه كما في المضطربة وأشباهها مثلا فحينئذ لو اخذت بها حتى تمت العشرة فرأت يوم الحادي عشر أيضا بالصفات المذكورة الموجودة في تمام العشرة فهل هي طاهرة تجب عليها الصلاة والصوم وأمثالهما وارتفع عنها الحيض لان أكثر الحيض عشرة أيام وقد تمت بالأمارات المعتبرة أو يحرم عليها العبادة لأنها حائض لوجود الصفات في دمها أو يجب عليها الاحتياط وجوه وأقوال والأقوى انها حائض وتحرم عليها العبادة كسائر أيام حيضها للعلم الاجمالي بخطاء الامارة اما في يوم الأول أو في يوم الآخر بناء على تنجز العلم الاجمالي في التدريجيات كما في الدفعيات على ما هو خيرة الفحول ومذهب المنصور فالتعبد بالامارة