غصب لا يجوز التصرف فيه أو قامت البينة عليه كك لا يجوز التصرف فيه أو جرى فيه استصحاب الغصبية فكك فإذا عرفت ذلك فأقول ان كون ذلك الماء مال الغير في الواقع لا يوجب المنع عن التصرف ما دام لم يقم طرق اليه اما علما مط واما علميا فكك والفرض ان في المقام كك لم يقم طريق اليه أصلا لا علما مط ولا علميا فكك فليس إلّا نفس احتمال كونه مال الغير ومن المعلوم ان الاحتمال لا يكون منجزا فليس لنا علم اجمالي بالغصب أو النجس بل لنا احتمالان احتمال كونه غصبا واحتمال كونه نجسا حق لو قلنا إنه لا يشترط في تنجز العلم الاجمالي ان يكون المعلوم بالاجمال نوع التكليف بل نقول بكفاية كونه جنسه ومع ذلك في المقام لم يثبت خطاب متعلق بجنس التكليف لما قلنا من أن اتصاف مال الغير بالغصبية لا بد من قيام طريق معتبر عليه مط وفي المقام ليس إلّا صرف الاحتمال فتنجز ذلك العلم الاجمالي يتوقف على كونه غصبا في الواقع وغصبية يتوقف على تنجز ذلك العلم الاجمالي وإلّا ليس بغصب ولو كان في الواقع مال الغير لعدم قيام الطريق اليه أصلا لا تفصيلا ولا اجمالا ولا علما ولا علميا نعم يحتمل كونه غصبا كسائر الاحتمالات البدوية وذلك واضح فليس المورد الا ضم الاحتمالين البدويين فيجرى في كل واحد منهما أصل يخص به بدون المعارضة بينهما فيكون الوضوء صحيحا فالصلاة كك كما لا يخفى والامر في الاحتياط واضح جدا واللّه العالم
( المسألة العاشرة )
لو صلى وشك في حال القيام من الركعة الثالثة مثلا بأنه اتى بالسجدة أم لا فلا اشكال في جريان قاعدة التجاوز وانها محكومة