تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
أو كانت في الانفراد حتى تكون باطلة من جهة عدم الضرر في الأولى وحصوله في الثانية ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان بل قولان ذهب بعض الأعاظم قده في رسالته المطبوعة إلى البطلان كما في المسألة التسعة والتسعين ولزوم الإعادة مدعيا ان اصالة عدم اتصاف الركوع بالمتابعة حاكمة ببطلان الصلاة واما قاعدة الفراغ فغير جارية لعدم احراز العنوان بل يكون من افراد الفرد المردد الذي لا مجال فيه لاجراء الأصول مط فمقتضى الاشتغال ح إعادة الصلاة جدا لكن الأقوى صحة الصلاة ولا شئ عليه وان ما ذكره قده مخدوش من جهات عديدة ولا باس بذكر مقدمة قبلها توجب بصيرة في المسألة وهي ان الجماعة هل هي عبارة عن ربط معنوي بين الصلاتين على وجه لا يكاد يوجد الا بقصده ويكون بضم العمل الخارجي من محققاتها ولازمه أن تكون من البسائط وعند الشك فيها لا بد من الاحتياط أو انها عبارة عن نفس الهيئة الاجتماعية الخارجية لكنها لا بد أن تكون ناشئة عن قصدها بضم العمل الخارجي حتى تكون من البسائط ولا بد من الاحتياط أيضا عند الشك في دخل شئ في تحققها أو انها عبارة عن صرف الاجتماع الخارجي فيها وليس للقصد فيها دخل أصلا غاية الأمر يجب فيها تأخر المأموم عن الامام في الافعال بل الأقوال أيضا أو تقارنه معه فيكون التأخر أو التقارن فيهما واجبا فيها أو التقدم حراما ومن هذا الخطاب ينتزع المتابعة لا انها امر حقيقي يكون حصولها بالقصد وتكون شرطا فيهما أو فيها وجوه الحق هو الأخير لأنه المستفاد من الاخبار فراجع إليها فالمتابعة فيها ليس إلّا عبارة عن التأخر في الافعال أو الأقوال أيضا فيها بل نسب إليهم صحة التقارن أيضا ومع ذلك نسب إلى المشهور