تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
مركبا قد احرز بعضه بالوجدان وبعض الآخر بالأصل لاستصحاب بقاء الشرط أو استصحاب عدم وجود المانع فيجب عليه القصر على أنه ينحل أيضا بالقطع التفصيلي بالركعتين سواء كان في ضمن الأربعة أو بدونه فلا مجرى للأصل في ناحية الأقل فيجرى في الأكثر بلا معارض كما عن الجواهر قده وتوهم انهما من المتباينين فيجب الاحتياط لو لم ينحل من جهة أخرى كما ترى حيث يلزم أن تكون من متكثر المعنى ولم ينقل فيها تلك الدعوى الا عن القمي قده على أنه بناء على مذهبنا من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يجب القصر جدا حيث إنه يجب القصر في السفر الا في مورد الإقامة أو في صورة فقد شرطه في الأثناء والفرض عدم ثبوتهما فيجب التمسك به فيجب القصر حتما مضافا بأنه مع فقد أدلة الاجتهادية فمقتضى الأصل هو القصر بداهة ان الشك فيه ناش عن الشك في فقد شرطه فلا محالة يجرى الأصل في السبب دون المسبب أو في حصول المانع فيستصحب عدمه كك أيضا واما توهم ان السفر مقتضى للقصر وانما الشك في حصول المانع فيجب القصر نظرا إلى قاعدة المقتضى والمانع ففيه انه لو سلمنا تمامية القاعدة يمكن منع انطباقها على المقام حيث ليس لزوم التمام منحصرا في حصول المانع إذ قد عرفت امكان استناده إلى عدم المقتضى للقصر من جهة فقد شرائطه بداهة ان السفر مع حصول الشرائط المعتبرة يكون مقتضيا لا بما هو

( المسألة الخامسة )

لو صلى صلاة معينه كالظهر مثلا ثم تيقن انه زاد فيها ركوعا سهوا ولكنه شاك بان الزيادة كانت في الجماعة حتى تكون صحيحة