تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وهو في الفرض مفقود ممنوعة جدا بداهة انه لو كان القطع حراما وان لم يكن باقيا الساعة حتى يرفع بها لكن آثارها والأحكام الشرعية المترتبة عليه باقية الآن مثل وجوب التوبة عنها خصوصا بناء على فوريته والتعزير منها والكفارة عنها بناء على ثبوتها في كل معصية والكفارة لحنث نذره أو عهده أو يمينه على ترك كل حرام والخروج من العدالة إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة ان قلت إن الشك في نفس هذه الأمور كاف في جريانها بدون الاحتياج إلى اجرائها في نفسها قلت إن الشك فيها ليس منشؤها الا الشك في حرمته وعدمها فلا محالة لا بد من اجراء الأصل في السبب دون المسبب سيما بملاحظة ان هذه الأمور طرا من احكامها فحينئذ لا ريب في لزوم الاحتياج إلى البراءة بعد الانحلال إلى تحصيل التامين من ناحية تلك الأحكام المحتملة كما لا يخفى واما ما أورد عليه في المقام فلا مساس له بكلامه قده أصلا وابدا حيث أورد تارة بان الأصل ليس منحصرا بالبراءة فيجرى استصحاب عدم تحقق نية العصر وغفل عن مسلكه من عدم اجراء الأصل النافي في أطراف العلم ولو كان بلا معارض اى أصل كان مع أنه مثبت بالنسبة إلى تحقق نية الظهر أيضا مضافا إلى تعارضه حيث إن استصحاب عدم تحقق نية الظهر أيضا جار بلا ريب وأخرى بان ظرف الاشتغال ليس منحصرا بما بعد الصلاة فتجرى في الأثناء ولم ينتقل إلى مرامه انه في مقام ان من وجود الانحلال يلزم عدمه أو موجب للدور غير مرتبط بمورد الاشتغال وثالثة بعدم وجود العلم الاجمالي فإنه مما يضحك به الثكلى فان أمور الوجدانية غير قابل للانكار ورابعة لا يلزم من جريان الأصل مخالفة عملية فيا ليت شعري كيف لا يلزم مع عدم الانحلال