تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
هو القراءة فلا امر بإعادتها لان كل امر يسقط بالامتثال فعلى كلا التقديرين لا امر بها للعلم التفصيلي بعدم الامر بالقراءة في الواقع فلا تجرى قاعدة الشك في المحل ولا قاعدة الاشتغال ولا غيرهما مما تقدم والحاصل مقتضى القواعد هو أن تكون صلاته صحيحة ولزوم الاتيان بالقراءة في الفرض لكن العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي يمنع في الواقع من التعبد باتيان القراءة وغير ممكن عقلا لان المأتى به ان كان هو القراءة فقد سقط امرها الغيري وان كان هو التكلم عمدا فقد سقط أيضا امرها الغيري من جهة سقوط امر الكل لبطلان صلاته فلا يمكن ان يأتي بها عقلا ولا يمكن المضي بالصلاة أيضا بدونها لأنها مشكوكة فلا بد عند المضي من احرازها اما وجدانا أو تعبدا ولم يحرز في المقام لا وجدانا ولا تعبدا ويكون تركها تركا عمديا كما أشرنا اليه مفصلا في المسألة الأولى وهو موجب للبطلان فلا يمكن الاتيان للعلم التفصيلي ولا يمكن المضي فتكون الصلاة باطلة والامر في الاحتياط واضح حيث إنه لا يمكن كما عرفت وقراءة القرآن غير مرتبطة بالجزء لبقاء الشك وعدم احراز المشكوك حتى يمضى وهو واضح واللّه الهادي

( المسألة الثالثة )

إذا شك بان ما في يده ظهر أو عصر ففيها صور ثلاثة ( الأولى ) انه جازم بعدم اتيان الظهر على كل تقدير ( الثانية ) انه شاك في اتيانه في تلك الحالة ( الثالثة ) انه قاطع باتيانه اما الصورة الأولى فيجب عليه العدول إلى الظهر لقيام النص والاجماع بقسميه عليه مع تواتر الفتاوى أيضا واطلاق كلامهم يقتضى ان يكون الامر كك ولو في آخر