تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وجهان بل قولان ( الأول ) بطلان الصلاة لان قصد العصرية يعتبر في الصلاة بشهادة اخبار العدول وللاجماع بقسميه على اعتبار قصد العنوان في الموارد المشتركة بخصوصه فمن عليه فريضة الفجر أداء وقضائه وكان أجيرا لها أيضا وكان عليه عن والديه كك وكان عليه نذرا الركعتين وكان عليه نافلة فإذا أراد اتيانها كيف يمكن اتيان ركعتي الفجر بهذا العنوان فلا بد من قصد عنوان المأمور به لتميز الامر الواقعي لتحصيل قصده وذلك واضح فقصد العنوان مما لا غبار فيه سواء قلنا إن النية هو الداعي أو الاخطار وكانت جزء فيها أم شرطا كك فبناء عليه فلا بد من احرازها اما وجدانا أو تعبدا ولا يتوهم انما تلوناه مستلزم لبساطة الصلاة ويكون بابها باب التعظيم والتوهين وانما الاجزاء والشرائط من محققاتها بداهة بطلان الدعوى لعدم كونها من البسائط حتى يكون النية بضميمة العمل الخارجي من محققاتها كالتعظيم والتوهين ولذا ان بنائنا كما عليه الأصحاب جريان البراءة عقليها ونقليها في الأكثر حتى أن الذي لا تجريها اما مط أو عقليا يرى أن العلم الاجمالي غير منحل لا من جهة بساطته مع اتفاقهم على عدم جريانها في البسائط مط لأول الشك إلى المحصل والمحقق وإن كان لنا فيه اشكال أيضا وكيف كان فإذا كانت معتبرة بلا كلام فلا بد من احرازها اما وجدانا واما تعبدا والأول مفقود كما هو الفرض والثاني منحصر بقاعدة التجاوز أو الفراغ وإلّا انها على حسب الأصل الموضوعي باطلة جدا مع قطع النظر عن التعارض في خصوص المقام كما لا يخفى لكنهما غير جاريتان جدا اما الأولى لكونها مثبتة بالقياس إلى عنوان الحصول أو الصدور أو النشو وأمثال ذلك من العناوين الذي هو الشرط فيها لان الشارع